نجحت الداخلية في ضبط تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية بالإسكندرية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، بالإشتراك مع إحدى السيدات - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائهما من راغبى الحصول عليها ، حيث يقوم الأول بإصطناع وتزوير تلك المحررات بينما تتولى الثانية إستقطاب عملائهما راغبى شراء تلك المحررات المزورة مقابل مبالغ مالية يتقاسموها فيما بينهما .. متخذان من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (عـدد11"جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة – مجموعة من المستندات والأوراق البعض منها بأسماء أشخاص مختلفة وأخرى خالية البيانات معدة للإستخدام منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى - جهـاز "لاب توب" بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى فتم حبس المتهمين.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.