نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد، قرار وزارة الداخلية بشأن رسم إنشاء وتحديث وتشغيل البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وعلى قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، يحصل رسم بقيمة ألف جنيه، مقابل إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور على البوابة المصرية الموحدة للحج، وتؤؤل نسبة 50% من هذا الرسم، أو ما يغطي تكلفة إنشاء وتشغيل وتحديث البوابة، إيهما أكبر إلى حساب وزارة الداخلية، وتؤل باقي الحصيلة إلى حساب الخزانة العامة.
الجريدة الرسمية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة