يقدم اليوم السابع، العديد من الأخبار الخدمية التي اعتاد علي تقديمها للقارئ من خلال المعلومات القانونية والهامة التي تشغل عدد كبير من المواطنيين، نقدم اليوم شرحا مبسطا لما حدده قانون العقوبات في المواد 28 و29 و38 منه، للنص على عقوبة المراقبة بعد قضاء مدة الحبس، والتى لا ينبغى أن تزيد مدتها عن 5 سنوات، والمراقبة هنا المقصود بها المراقبة الشرطية، أى وضع المتهم تحت أعين رجال الشرطة لمراقبة سلوكه، وهى عقوبة تكميلية لضمان العقوبة الأصلية.
ونصت المادة 28 من قانون العقوبات على: "كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة".
ونصت المادة 29 على، يترتب على مراقبة الشرطة، إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة، ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.
كما تنص المادة 30 على، تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.