صديقتها زوجته الأولى.. فتاة ترفض رد شبكة بـ220 ألف جنيه لإخفاء خطيبها زواجه

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 07:00 ص
صديقتها زوجته الأولى.. فتاة ترفض رد شبكة بـ220 ألف جنيه لإخفاء خطيبها زواجه خلافات زوجيه - ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ردت شابة ثلاثنية على اتهامات خطيبها باختلاس شبكته المقدرة بـ220 ألف جنيه، ووصفتها بالكيدية، وذلك بالدعوي المقامة منه بمحكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بإخفاء زواجه من قبل من الصديقة التي عرفتها به، واتهمته بالتحايل لسرقة أموال والداها وفقا لوصفها أمام المحكمة، لتؤكد: "خطيبي سرق من والدي مبالغ مالية وصلت لـ 500 ألف جنيه ورفض ردها، ويريد أن يسترد شبكة بـ 220 ألف جنيه".

 

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام شاب في أواخر الثلاثنيات إلى ملاحقة خطيبته بدعوي رد شبكة، واتهمها بالتحايل لسرقة حقوقه، ورفضها إتمام الزواج وفسخ الخطبة، والاستيلاء على الهدايا المقدرة بـ 36 ألف جنيه، وافتعال الخلافات دون أي مشكلة تحدث بينهما، وسبه وقذفه بسبب زواجه الأول الذي أخفاه عليه وفقا لوصفه- لمراعاة شعورها-.

 

وردت الشابة على دعوي خطيبها بالكيدية قائلة: "هددني لإتمام زواجه بي، بعد أن اتفق  بالايقاع بي برفقة صديقة مشتركة اتضح في النهاية أنها زوجته الأولي، ووجد نفسي بين خيارين أما الزواج من نصاب متزوج، أو التصدي لعنفه وتهديداه، وسرقته لأموال عائلتي".

 

وتابعت:" أقمت 7 دعاوي حبس ضده لإثبات تخطيطه سرقة أموالى وعائلتي، ووقفت أمام محكمة الأسرة للتصدي لاتهاماته الكيدية، بعد أن خشيت علي نفسي بسبب عنفه، ليستولي علي أموال عائلتي ليمنحها لخطيبته، وتعنته لإذلالي ليتسبب بتدهور حالتي الصحية والنفسية بسبب الصدمة التي تعرض له بسببه".

 

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

 

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة