عقب صدور حكم محكمة جنح كرادسة بمعاقبة مالك عقار فيصل المحترق بالحبس 3 سنوات وغرامة 80 مليون جنيه، لاتهامه بتعريض حياة المواطنين سكان العقار للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة، يستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية حقيقة وقف تنفيذ الغرامة المقررة عليه.
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، على أن الأحكام بالغرامة والمصاريف تكون واجبة النفاذ حتى مع الاستئناف عليها، ونصت المادة 463 ، على أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا، ولو مع حصول استئنافها، وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر، وكذلك الحال فى الأحوال الأخرى إذا كان الحكم صادراً بالحبس، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف، وأنه إذا استأنفه يحضر فى الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذى يصدر، وكل حكم صادر بعقوبة الحبس فى هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذى يجب تقديم الكفالة به.
وإذا كان المتهم محبوساً حبساً احتياطياً، يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً.
وللمحكمة عند الحكم بالتعويضات للمدعى بالحقوق المدنية أن تأمر بالتنفيذ المؤقت، ولو مع حصول الاستئناف على حسب المقرر بالمادة 467.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة