تعرف على الضوابط المحددة بالقانون للجمعيات الراغبة فى تمويل المشروعات الصغيرة

الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 03:08 م
تعرف على الضوابط المحددة بالقانون للجمعيات الراغبة فى تمويل المشروعات الصغيرة مجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألزم قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بإمساك حسابات وإعداد قوائم مالية مستقلة لهذا النشاط وفقًا للمعايير والشروط الواردة في المادة (9) من هذا القانون.
 
ويتولى مجلس إدارة كل شركة مرخص لها أو جمعية أو مؤسسة أهلية تمارس نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحديد تكلفة التمويل الذى تقدمه لعملائها دون أن تتقيد فى ذلك بالحدود الواردة فى أى قانون آخر.
 
وتعتبر المعاملات التى تقوم بها الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تزاولها نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع عملائها ضمن الأعمال التجارية، وتسرى عليها في هذا الشأن أحكام قانون التجارة.
 
وينشأ اتحاد يضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمى "الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة على أن يتضمن النظام الأساسى نسب تمثيل هذه الجهات في مجلس إدارة الاتحاد وموارد الاتحاد وبصفة خاصة مقابل العضوية والاشتراكات السنوية ومقابل أداء خدمة التدريب والأبحاث.
 
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
 
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له وتنمية مهارات العاملين بالمجال وتدريبهم والتنسيق بين الأعضاء.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة