حددت المادة 12 من قانون المجلس الصحى المصرى، رسوم لمجموعة من الخدمات منها عقد امتحان البورد المصرى واعتماد شهادة اجتياز، ونصت المادة على :"يفرض رسم بحد أقصى ثمانون ألف جنيه تحدد اللائحة التنفيذية فئاته، وذلك عن الخدمات الآتية:
1- اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المانحة لكافة المتدربين.
2- اعتماد أماكن التدريب الصحى وترخيصها.
3- اعتماد المشرفين.
4- اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة.
5- عقد الاختبار القومى لتراخيص مزاولة المهنة واعتماد شهادة اجتيازه بحد أقصى خمسين ألف جنيه.
6- عقد امتحان البورد المصرى واعتماد شهادة اجتياز.
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول نسبة 10% من قيمة هذا الرسم للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب المجلس.
بينما نصت المادة "13" على :" تتكون موارد المجلس مما يأتى:
1- ما قد تخصصه الدولة من الموازنة العامة.
2-عائد استثمار أموال المجلس.
3- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات فى الأغراض التى تدخل فى اختصاص المجلس، والتى يقبلها مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهات المختصة.
4-القروض التى تُعقد لصالح المجلس، بما لا يتعارض مع أغراضه وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
5- حصيلة الرسم المقرر فى المادة"12"من هذا القانون.