عقوبة التلاعب فى دمغ الذهب.. قانون الرقابة على المعادن الثمينة يجيب

السبت، 10 ديسمبر 2022 11:33 م
عقوبة التلاعب فى دمغ الذهب.. قانون الرقابة على المعادن الثمينة يجيب الذهب - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دائما ما تشهد أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية عدة تقلبات نتيجة عوامل العرض والطلب، الأمر الذي يجعل سعر الذهب في الأسواق يشهد تغيرات على فترات و حتى على مدار اليوم الواحد.

وفي سياق السطور التالية نلقى الضوء على عقوبة التلاعب في العيارات القانونية وغش الدمغة وذلك مع اقبال المواطنين على شراء المعدن النفيس.

وتشمل العيارات القانونية من "المشغولات الذهبية" 7 أنواع هى:

23.5 قيراط أو 979.16 سهم (جزء من الألف)

 22 قيراطا أو 916.7 سهم (جزء من الألف)

 21 قيراطا أو 875 سهما (جزء من الألف)

18 قيراطا أو 750 سهما (جزء من الألف)

 14 قيراطا أو 583.33 سهم (جزء من الألف)

 12 قيراطا أو 500 سهم (جزء من الألف)

9 قراريط أو 375 سهما (جزء من الألف)

ونصت المادة 20 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الالف جنية ولا تجاوز خمسون الف جنية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من احدث بغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغيراً او تعديلاً يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به او تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الالف ولا تجاوز خمسين الف جنيهاً كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة او بطريقة غير مشروعة وكذلك كل تاجر او صانع باع هذه المشغولات او عرضها للبيع او حازها بقد البيع مع ثبوت علمه بذلك  وفى جميع الاحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها.

ونصت المادة 21 من القانون رقم 68 لسنة 1976 ، يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تجاوز خمسة الاف جنية كل تاجر او صانع باع او عرض للبيع او حاز بقصد البيع او تعامل بأى طريقة كانت فى مشغولات ذهبية او فضية او بلاتينية او ذهبية مركب عليها بلاتين او فضة مركب عليها ذهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة اضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته .

 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة