"إسكان النواب" تبدأ مناقشة قانون التصالح.. وزير الإسكان: الموضوع مش فلوس وعايزين نحافظ على الأمن الاجتماعى.. التنمية المحلية: 1.6 مليون طلب تصالح بالريف.. والنائب عمر درويش: التشريع تحدٍ والشعب المصرى منتظر

الأحد، 11 ديسمبر 2022 11:02 م
"إسكان النواب" تبدأ مناقشة قانون التصالح.. وزير الإسكان: الموضوع مش فلوس وعايزين نحافظ على الأمن الاجتماعى.. التنمية المحلية: 1.6 مليون طلب تصالح بالريف.. والنائب عمر درويش: التشريع تحدٍ والشعب المصرى منتظر لجنة الإسكان بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعا اليوم، لمناقشة موارد مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك فى حضور وزراء التنمية المحلية والإسكان، وشئون مجالس النواب.

وفى مستهل الاجتماع قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ وتبلورت المناقشات فى إطار مشاكل تطبيق القانون الحالى بداية من عدم وجود أسس وأحوزة عمرانية فى بعض المناطق، والمتخللات وتضارب فى الكتب الدورية بشأن تطبيق القانون وتعنت بعض الموظفين فى تطبيق القانون القائم ونقص عدد اللجان المعنية بالبت فى الطلبات، ومن يقوم بتحديد الأراضى خارج نطاق التصالح.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع القانون تاريخى وهناك ترقب فى الشارع المصرى للقانون، مقدما الشكر لمجلس النواب والحكومة على التقدم بهذا التشريع عقب قياس الأثر التشريعى للقانون القائم واتضح أن هناك بعض العقبات التى حالت دون التطبيق الفعلى على أرض الواقع، مطالبا الحكومة بتفصيل إجمالى عدد الطلبات المقدمة والبالغ عددهم 2.8 مليون طلب، ما بين الطلبات التى تختص بها الرى، والمتعلقة بحرم الطرق، والطلبات خارج الأحوزة سواء القريب أو البعيد، وطلبات متعلقة بتغيير الاستخدام، وأراضى الآثار، وتجاوز قيود الارتفاع، والمبانى التراثية.

ومن جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التشريع يمثل الدفاع عن الدولة الوطنية، قائلا:" الشعب المصرى ينتظر هذا التشريع، والقانون تحدى، بالشأن الداخلى منوط به السلطتين التشريعية والتنفيذية ".

واعترض النائب عمرو درويش، على الفقرة الأولى من مواد الإصدار لمشروع القانون والتى تنص على " يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"، متسائلا:" هنناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة ام مشروع القانون كما وافق عليه مجلس الشيوخ؟.

 وعلق النائب عماد سعد حمودة قائلا:" سنناقش النسخة التى وافق عليها مجلس الشيوخ.

وتساءل النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مصير الطلبات التى تقدم أصحابها وفقا للقانون القديم ورُفضت هذه الطلبات سيحق لها وفقا لمشروع لقانون الحالى إعادة التقدم بالطلبات مرة أخرى، وما مصير من تقدم بطلب وقُبل طلبه، معربا عن تخوفه من ازدواجية تطبيق القانونين.

وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن من رٌفض طلبه فى القانون القديم أن يتقدم بتظلم جديد وليس طلب جديد برسوم جديدة وفقا لما هو وارد فى نص مشروع القانون الجديد وذلك فى إطار التخفيف عن كاهل المواطنين.

ومن جانبه، قال المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن من تقدم بتظلم ورفض أكثر من مرة، يتقدم بطلب جديد برسم جديد.

ليعلق النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا:" المواطن تقدم بطلب لتقنين وضعه ولأسباب خارجة عنه رفض طلبه وبعد إجراء تحديث للخرائط نفس المواطن أصبح من حقه أن يتقدم بطلب للتصالح لماذا نلزمه إذا أن يتقدم بطلب جديد برسوم جديدة، على الرغم أن كان هناك خطأ تم تصحيحه.

ومن جانبه، قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المخالفات لا تتعلق بالأحوزة فقط، وبعض المحافظات والأحزاب دفعت لغير القادرين مبالغ بشأن التصالح، ورسوم التصالح ليست عبء ولا تمثل عبء.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن طبيعة المخالفات قائلا:" يوجد 1.4 مليون طلب بناء على اراضى زراعية، و1.6 مليون طلب تصالح فى الريف، 450 ألف طلب تصالح فى مخالفات بناء على أملاك دولة، 360 الف أوقاف، 180 الف طلب بناء مخالف بدون تراخيص، 115 الف طلب حرم الطرق، 85 الف تغيير استخدام، 20 الف طلب تغيير استخدام داخل مناطق مخططة، و210 الف طلب جراجات يصعب عودتها لنشاطها.

وقال النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" مصر كلها مستنية القانون، لو ملناش كلمة يبقى بنضر الدولة المصرية مش المجلس، 3 سنين مصر كلها عارفه مشاكل القانون والحلول المجتزأة مش هتحل الموضوع نهائيا، وانا ممكن اسحب مشروع القانون بتاعى اللى يهمنى حل جذرى وقطعى للموضوع، يوجد 30 ألف كتلة سكانية مش موجودة على الاجوزة العمرانية مش محتاج كلمة منمقة، ومفيش بيت فى مصر مش متأزم من التصالح.

وتابع:" مش عايز أكدر المواطن، مش عايزين نوافق وخلاص، التنمية المحلية شايلة الإسكان والنواب شايلين، احنا هنقول اننا عملنا اللى علينا، ننظر فى المواد بشكل متأنى، احنا اللى بنقابل الشارع، وطبعا مش عايزين ولن نسمح بتعدى على الأراضى الزراعية".

وقال عاصم الجزار وزير الإسكان،:" ليه عملنا قانون تصالح علشان نحافظ على الأمن الاجتماعى منطردش للناس من بيوتها، والموضوع مش فلوس، الموضوع إجرائى لضمان إعادة النظر فى طلبه مرة أخرى، وذلك ردا على المطالب بإلغاء الرسوم الخاصة بالطلبات الجديدة التى يتقدم بها من رفضت طلباتهم وفقا للقانون القديم.

 

مواد الإصدار كالآتي: -

 

المادة الأولى:

مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 

المادة الثانية:

يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التى قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سداده من قبل.

2. أن يكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

 

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم فى ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

 

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعنى بشئون التنمية المحلية.

 

المادة الرابعة: 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مواد القانون

المادة 1

 

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الجهة الإدارية المختصة: المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إصدار قانون البناء.

- السلطة المختصة: المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال.

- طلب التصالح: طلب التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء الذى يقدم من ذوى الشأن إلى لجان البت المُشكلة طبقًا للمادة (6) من القانون المرافق.

 

 

المادة 2

 

 

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى بعض مخالفات البناء، التى لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتى ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية: 

 

1. تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون. 

 

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة. 

 

3. التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

 

4. المخالفات التى تمت بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وذلك وفق الشروط الآتية: 

 

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

‌د. موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى. 

 

5. المخالفات التى تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمرانى للمناطق ذات القيمة المتميزة.

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى. 

 

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجى متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجى متى وافقت جهات الاختصاص عليها. 

 

7. البناء على الأراضى المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون. 

 

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة. 

 

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك فى الحالات التالية: 

 

‌أ. الحالات الواردة فى المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء. 

 

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. 

 

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوى فى ٣٠/٩/٢٠٢٢. 

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح فى مخالفات البناء. 

 

وقررت اللجنة حذف البند العاشر من المادة والخاصة بالتصالح على المدافن الخاصة والتى تنص على: المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة