نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم ببعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة".
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة حيث قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه وتمكن خلال ذلك من النصب على المُبلغين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".