كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من علو بعقار كائن بدائرة القسم وأسفر عن ذلك وفاته.
على الفور، تم الإنتقال لمحل البلاغ وعثر على جثة (عامل بمقهى كائن بمحل البلاغ - ومقيم دائرة القسم) ، وبها إصابات عبارة عن كسور متفرقة بالجسم إثر إدعاء سقوطه من علو من شرفة شقة كائنة بالعقار محل البلاغ، وبفحص الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على (عامل بذات المقهى - مقيم بدائرة القسم "مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات بالوجه").
بسؤاله قرر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وشقيقه (عامل بذات المقهى - مقيم بذات العنوان) ، وبين (مالك المقهى محل عملهم - مقيم بذات العنوان) ، لرغبة الأخير فى إنهاء عقد الإيجار للمقهى دون رد مستحقاتهم المالية السابق تحصله عليها منهما، ورفضهما إنهاء العقد فقام بالاستعانة ببعض الأشخاص "غير معلومين لديه "، وإقتيادهما كرهاً عنهما للشقة محل البلاغ ملك المشكو فى حقه، وأثناء ذلك تمكن شقيقه من الهرب واحتجزوه بإحدى الغرف داخل الشقة وتعدوا عليه بالضرب وتقييده وأثناء ذلك حضر "المتوفى" فى محاولة منه لإنهاء الخلاف فقاموا بإحتجازه داخل غرفة أُخرى بذات الشقة، وتقييده إلا أنه تمكن من التخلص من القيد، وقام بالقفز من شرفة الشقة فى محاوله منه للهرب مما نتج عنه إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته، وأثناء الفحص حضر "شقيق المجنى عليه الثانى" ، وتبين أنه مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال سالفى الذكر أيدها ، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع (7 أشخاص – جميعهم مقيمين دائرة القسم) بإستهداف المتهمين أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدوها، بإستدعاء المجنى عليهما إتهموهما بإحداث إصابتهما والتسبب فى وفاة المجنى عليه الأول.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة