نجحت الداخلية في (ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 5 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظتى قنا والأقصر) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة السجائر مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .
بالفحص تبين صحة الواقعة ، وقيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (مليون جنيه) ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 5 أشخاص) بتضررهم من (أحد الأشخاص و سيدة) لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة المستلزمات الطبية وتجهيز المعامل مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها .
بالفحص تبين صحة الواقعة، وقيام (سائق وإحدى السيدات -مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم على النحو المشار إليه، مما مكنهما من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت 11 مليون جنيه، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة