اجتياز تقييم منتدى الشفافية والمعاملة بالمثل لمكافحة التهرب.. أبرز مكتسبات قانون الإجراءات الضريبية

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 12:00 ص
اجتياز تقييم منتدى الشفافية والمعاملة بالمثل لمكافحة التهرب.. أبرز مكتسبات قانون الإجراءات الضريبية مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حسم مجلس النواب، بالموافقة النهائية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة ومكتب لجنة الشئؤن التشريعية أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن مصر عضواً في الملتقى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016، وأكدت وزارة المالية أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

وتتمثل مكتسبات التعديل التشريعي طبقا لتقرير اللجنة المختصة بالبرلمان:

- إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

- يساعد الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها وملاحقتهم للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي.

- مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول.

- يعزز من التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة باعتبار التقييم أحد مؤشرات الحصول على المساعدات الفنية او المالية.

- يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية.

- يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت للاتفاقية الدولية، المرتبطة بالقانون.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة