ضوابط منح الشركات لتراخيص ممارسة نشاط التأجير التمويلى.. تعرف عليها

الخميس، 22 ديسمبر 2022 03:00 م
ضوابط منح الشركات لتراخيص ممارسة نشاط التأجير التمويلى.. تعرف عليها مجلس النواب - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم، الهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها عددا من الاختصاصات، بشأن منح تراخيص ممارسة النشاط للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما تختص بالترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وغيرها من الشروط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لغير الجهات المشار إليها ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم.

وتعد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم من الجهات التي تؤدى الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

لا يعد تأجيرًا تمويليًا في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:

عقد التأجير التشغيلي، ويقصد به عقد التأجير الذي لا يتضمن خيار شراء الأصل المؤجر في نهاية مدة العقد.

عقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن استخدام الموارد الطبيعية أو استغلالها مثل البترول والغاز والمعادن وحقوق التنقيب والتعدين الأخرى.

- عقود التأجير التي لا تتعلق بأصل لازم لمباشرة نشاط إنتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتعد الهيئة سجلاً لقيد عقود التأجير التمويلي التي تبرم بين المؤجر المرخص له بممارسة النشاط طبقًا لأحكام هذا القانون والمستأجر متى أبرم العقد في جمهورية مصر العربية أو كان تنفيذه يقع فيها، وعقود البيع التي ترتبط بهذه العقود وتتم استنادًا إليها، وكذلك أي تعديل لهذه العقود، ويجب أن يتضمن القيد تحديد الأصل المؤجر، وبيان أطراف العقد وصافتهم بالنسبة لهذا الأصل، ومدة التعاقد.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة