أقر قانون رقم 167 لسنة 2022 الذى أصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تنظيما متكاملا للنقل النهري، يحقق التنظيم الموحد والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة فى هذا الملف الهام، وبما يضمن للهيئة العامة للنقل النهرى دور فعال فى تسهيل وتيسير أداءالمنظومة بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها.
وفى هذا الصدد، أقر القانون بأن الهيئة العامة للنقل النهري هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيسالقاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
وتهدف الهيئة - حسب مواد القانون - إلى تنمية الاقتصاد القومى عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره بما يحققاستغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
وأقر القانون فى مادته الرابعة عشر بعض الرسوم التى تحصلها الهيئة ومنها الخاصة برسوم ترخيص المراسى على اختلاف انواعها :
(أ) المراسى المخصصة للأغراض السياحية والترفيهية بحد أقصى 50 جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى 25 جنيهًا للمتر المربع سنويًا عند التجديد.
(ب) المراسى المخصصة لأغراض نقل الركاب بحد أقصى 20 جنيهًا للمتر المربع عند الترخيص لأول مرة، وبحد أقصى 10 جنيهات للمتر المربع سنويًا عند التجديد.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد معايير وضوابط فئات تلك الرسوم، وتكاليف معاينة الوحدات النهرية والموانئ والمراسى بعد موافقة مجلس الوزراء وأوجه الصرف منها مع مراعاة المواصفات الفنية والإنشائية للوحدات النهرية وطبيعة عملها.
ويتم تحصيل هذه الرسوم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة