قانون التصالح فى مخالفات البناء يمنح فرصة جديدة للتقنين..اعرف التفاصيل

السبت، 24 ديسمبر 2022 04:00 م
قانون التصالح فى مخالفات البناء يمنح فرصة جديدة للتقنين..اعرف التفاصيل مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يهدف مشروع القانون التصالح في مخالفات البناء إلى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، والذي انتهت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض المخالفات والتصالح فيها، ومشروعى القانونين المقدمين من النائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور، فى ذات الموضوع، وذلك فى حضور عاصم الجزار، وزير الإسكان.
 
ومن بين ما جاء فى القانون، الإجازة بأن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويترتب على صدور الطلب انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة فى أى حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، فى حال صدور حكم بات فى موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل تقنين الأوضاع والتصالح أثناء تنفيذها، كما تضمن القانون الحد الأدنى والأقصى قيمة التصالح في مخالفات البناء، كما أنها أناطت بالسلطة المختصة ممثلة فى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص أن يصدر قراراً بتحديد مقابل تقنين الأوضاع والتصالح، على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري، وتوافر الخدمات، على ألا يقل سعر التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته لجان التقييم، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.
 
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه قد تم مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، داخل اللجنة المشتركة وتم ترك نقاط للجلسة العامة لإعادة طرحها، من بينها مصير من تقدم طلب التى تقدم أصحابها وفقا للقانون القديم ورُفضت هذه الطلبات بدفعه للرسوم مجددا من عدمه، مشددا أنه على الجميع أن يتفهم ضرورة ملف المخالفات بالبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية بإقرار قانون متوازن للتصالح على بعض مخالفات البناء.
 
وأضاف أنه من بين المواد أيضا ما يتعلق بنطاق حيز التصالح، لدينا أكثر من مليون ونصف حالة خارج الأحوزة العمرانية و972 ألف حالة خارج نطاق التصالح السابق وهو ما يعد إشكالية نحتاج لحلها في إطار المناقشات التي تمت وننتظرها في الحلسة العامة، موضحا أن التشريع عالج نسبة كبيرة من الحالات التي لم تكن تعالج في القانون السابق كما أنه يقدم تسهيلات في السداد، مشددا أنه لابد من معالجة ووضع إطار قانوني لمن يلتزم ولم يبني مخالفة حتى لا نترك الباب لمزيد من التعديات أو المخالفات في المستقبل
 
وتابع: "نحن نحاول أن نعالج مختلف الأوضاع دون الإخلال بالدستور، وعدم جواز التعدي على الرقعة الزراعية، حالها كحال التعدي على نهر النيل، ووضع حلول هدفه ضبط العملية، وليس إجازة للمخالف أو موافقة على المخالفة".
 
فيما يضيف النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، والذي وافقت عليه لجنة الإسكان نهائيا، يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.
 
وأضاف "عثمان"، أن قانون التصالح الجديد سيحل مشكلات تقنين وضع مخالفات البناء ويعالج أوجه القصور والمشكلات والسلبيات التي خلفها قانون التصالح الحالي رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك للتيسير على المواطنين وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، عملا بالمبدأ العام وهو أن ما لا يمكن إزالته على أرض الواقع يتم التصالح عليه، كما سيعمل على حل مشكلة نحو 2.8 مليون طلب تصالح الذي تم تقديمها من جانب المواطنين في ظل القانون الاستثنائي المنتهي العمل به، وفتح الباب لتلقي طلبات تصالح جديدة لتقنين أوضاعها، حيث يراعي القانون الجديد حل مشكلة تأخر فحص الطلبات والبت فيها بسبب عدم كفاية عدد اللجان المعنية.
 
وأكد أن هذه التعديلات جاءت بعدما أظهر القانون الحالي وجود فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته؛ والتي تتعلق بما ورد من 8 محظورات في القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، لإعادة النظر فيها عدا ما يتعلق بالسلامة الإنشائية؛ خصوصًا أن طلبات التصالح التي تم تقديمها وصلت إلى نحو 2.8 مليون؛ ومنها ما لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها رغم وجود رغبة لدى المواطن في إجراء التصالح، وعمل مشروع القانون الجديد فتح الباب للتصالح في معظم الحالات التي كان يحظرها القانون السابق.
 
وأشار النائب أحمد عثمان إلى أن لجنة الإسكان فتحت مناقشات موسعة في مشروع القانون على مدار خمسة أيام واستمعت إلى كل وجهات النظر، وإلى المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح للعمل على مراعاتها في القانون الجديد، ومن بينها حل مشكلة التصالح بالنسبة لمتخللات المباني، ومشكلة تأخير اللجان المشكلة في جميع أنحاء الجمهورية لإنهاء المصالحات في المدد القانونية، وتسليم المواطنين المخالفين مقدمي طلبات التصالح نموذج 10 الذي ينهي الدعاوي القضائية، وغيرها من مشكلات القانون القديم التي يتلافاها مشروع القانون الجديد.
 
وقال إن القانون الجديد يعفى القرى من إجراءات المعاينة وفق محددات واضحة، وجعل مدة تقديم طلبات التصالح 6 أشهر، ويجيز مدها لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها 3 سنوات، ومقابل التصالح يحدد وفقا للمنطقة والمستوى الحضاري بما لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2500 جنيها، لسعر المتر، لافتا إلى أن مشروع القانون يحظر التصالح في مخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل، وتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح ومعنية بإجراء المعاينات، وهذه اللجان ستطلب تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة وسلامتها الإنشائية، والتقرير الهندسى سيكون من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، والتقرير سيكون من المراكز البحثية أو كليات الهندسة أو من مهندس استشارى معتمد، ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد من النقابة متى كانت المخالفة لا تزيد عن 200 متر، ويعتبر التقرير الهندسى محررا رسميا فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لمنع التزوير، ومدة فحص طلب التصالح 3 شهور وتستثنى القرى وتوابعها من معاينات اللجان.
 
 
 
وشدد النائب أحمد عثمان، على ضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بعد إقراره من مجلس النواب والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، والعمل على مراعاة عدم تعارض اللائحة التنفيذية مع أحكام القانون حتى لا تكون معرقلة لتطبيقه، وأكد على ضرورة التصدي بحزم وقوة للبناء العشوائي ومنع مخالفات البناء من المهد.
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة