عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عدد من جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك في حضور المعنيين بالشأن الرياضى على أن تواصل اللجنة عقد الجلسات للاستماع لكل أطراف المنظومة الرياضية وذلك بهدف خروج القانون ملبيا لكافة المطالب واحترام للميثاق الأولمبي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في مجال الرياضة منها اتفاقية الأمم المتحدة في مجال الرياضة التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015.
وتستمع اللجنة للمختصين في الشأن الرياضى للوصول إلى أفضل صيغة مقترحة لمواده تكون صالحة للتطبيق وتتوافق مع المعايير الدولية وتعالج الآثار السلبية التي شابت التطبيق العملي لبعض مواد قانون الرياضة خلال الفترة الماضية، وتطرقت التعديلات للمواد الخاصة بوضع الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية والميثاق الأولمبي والمعايير الدولية والموافقة عليها ونشرها، واختصاص اللجنة الأولمبية المصرية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي واختصاصه، وتشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي ومدة عضويته وموعد انعقاده، وهذه من أبرز المطالب التى نتج عقب قياس الأثر التشريعي للقانون على أرض الواقع الحاجة لإعادة نظر بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
وتمت إضافة عدد من المواد الجديدة بشأن تعريف للجنة البارالمبية المصرية، وحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية، وعدم جواز انتساب أي هيئة رياضية فيما عدا اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، إلى جمعية أو هيئة أو نادي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المركزية، وكذلك وضع النظم الأساسية للهيئات الرياضية بما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية.
ورأى البعض ضرورة وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية خاصة وبعد أن أثبتت تجربة وضع لائحة مستقلة لكل هيئة رياضية لم تلاقى النجاح المطلوب، و في حين رأى البعض الآخر أن وضع لائحة موحدة للهيئات الرياضية يتعارض مع الميثاق الأولمبي الذي أكد على استقلالية الرياضة من خلال حق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في وضع نظمها الأساسية وأن القانون عالج هذا الأمر من خلال وضع لائحة استرشادية تستعين بها الهيئات الرياضية التي لم تتمكن من وضع لوائح نظامها الأساسي.
ومن ضمن المطالب، يرى بعض المختصين في الشأن الرياضى ضرورة أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة تمثيلاً لكل من المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في ظل توجه اللجنة الأولمبية الدولية نحو زيادة تمثيل المرأة بمجالس إدارات الهيئات الرياضية، وتماشيًا مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.
وطالب بعض النواب، ان تشمل التعديلات الفصل الخاص بالاستثمار في المجال الرياضي، مؤكدين أن الاستثمار الرياضى من أهم وأبرز الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وأن هناك العديد من الدول التى تعتمد على الاستثمار الرياضى بشكل أساسى.
وتنص مواد الاستثمار الرياضى في القانون القائم على أنه "يجب أن تتخذ الشركات التي تُنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية، ولا تسري على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتُطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
وللأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة، يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، ولا تسري الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
ولا يجوز لأي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية، وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يتجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليًا أو جزئيًا لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب الشركة أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا يجوز التظلم من هذا القرار وفقًا للإجراءات المعتادة.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أي هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل أو دون مقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة.
وتُعِد الجهة الإدارية المركزية سجلاً خاصًا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها، وللجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وفي حالة وجود مخالفات تُتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وعلى شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الالتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند إعدادها لقوائمها المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة