وضع قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، ضوابط بشأن تحديد تعريفة انتظار المركبات بأنواعها، والتي تحصل من المواطنين، وحدد عقوبة تحصيل قيمة أكبر من التعريفة المحددة من الجهة المختصة.
ونص القانون، على أنه يجوز إلغاء رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات فى حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
كما حدد القانون عقوبة الحبس والغرامة حال ارتكاب هذه المخالفة، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود".
ويحظر القانون مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط، ونص علي أن تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، وتحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان.
وطبقا لنص القانون، تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال لأماكن الانتظار، بتحصيل مقابل انتظار من قائدى المركبات بالأماكن المحددة لها، وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.