نظم قانون العمل فى مواده من المادة 47 حتى المادة 55، الإجازات المستحقة للعاملين بكل أنواعها والمدد المحددة لها على مدار العام، وذلك على النحو الآتي:
أولا: الإجازات السنوية
-يستحق العامل الذى أمضى فى الخدمة سنة كاملة إجازة سنوية قدرها 21 يوما بأجر كامل.
-يستحق العامل الذى أمضى فى الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر إجازة سنوية قدرها 30 يوما بأجر كامل.
-يستحق العامل الذى تجاوز عمره الـ50 سنة إجازة سنوية قدرها 30 يوما بأجر كامل.
-يستحق العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة إجازة سنوية تقدر بنسبة المدة التى قضاها فى الخدمة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر فى الخدمة.
-لا يستحق العامل الذى تقل مدة خدمته عن سنة ولم تزد مدة عمله عن 6 أشهر إجازة سنوية.
-عدم دخول أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية فى حساب الإجازة السنوية، وبالتالى فلا يجوز خصم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من رصيد إجازات العامل السنوية.
-الحق فى زيادة مدة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة بعد أخذ رأى وزير الصحة.
ثانيا: الإجازة العارضة
-يستحق العامل إجازة عارضة لمدة لا تجاوز 6 أيام فى السنة، وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة، وتحسب هذه الإجازة السنوية المقررة له.
ثالثا: إجازات الأعياد
منح قانون العمل العاملين المخاطبين بأحكامه الحق فى الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل فى الأعياد، وقد حدد قرار وزير القوى العاملة رقم (49) لسنة 2009 هذه الأيام على النحو التالي:
-اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
-اليوم الثانى عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوى الشريف).
-اليومان الأول والثانى من شهر شوال (عيد الفطر).
-الأيام التاسع والعاشر والحادى عشر من شهر ذى الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثانى أيام عيد الأضحى).
-اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد).
-اليوم الخامس والعشرين من يناير (عيد الشرطة).
-يوم شم النسيم.
-اليوم الخامس والعشرين من إبريل (عيد تحرير سيناء).
-اليوم الأول من مايو (عيد العمال).
-اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو (عيد الثورة).
-اليوم السادس من شهر أكتوبر (عيد القوات المسلحة).
رابعا: الإجازة المرضية
يستحق العامل الذى يثبت مرضه إجازة مرضية تقوم بتحديدها الجهة الطبية المختصة، على أن يحصل العامل خلالها على تعويض عن الأجر وفقا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 الذى قرر استحقاق العامل 75% من الأجر عن الـ90 يوما الأولى من إجازته المرضية، ثم 85% من الأجر عن الـ90 يوما التالية، وقد اشترط لاستحقاق العامل ألا يقل التعويض فى كل الأحوال عن الحد الأدنى المقرر للأجر، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة مرض العامل أو حتى ثبوت العجز الكلى أو حدوث الوفاة، بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما فى السنة.
خامسا: الإجازة الدراسية
-آثر المشرع عدم وضع شروط أو نظام محدد للإجازة الدراسية، وترك تحديدها وتنظيمها لاتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشآت، غير أن المشرع أوجب أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة