وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام "قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982".
ويأتى مشروع القانون فـى ضـوء توجـه الدولة المصرية للحـد مـن الأعباء الماليـة التـى تتكبدها الخزانـة العامـة للدولة، حيث يتضمن تخفيض نفقاتهـا بتعديل المـادة رقـم 88 مـن قـانون نظـام السلك الدبلوماسـى والقنصـلـى الصـادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 لتحقيق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.
وانتظم مشروع القانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالى حيث تضمن تعديل المادة 88 مـن قـانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصـلـى الصـادر.
بالقانون رقم 45 لسنة 1982 التـى أجـازت لـوزير الخارجية بالاتفـاق مـع الـوزراء المختصين أن ينـدب عـاملين مـن الـوزارات الأخـرى لشغل وظـائف ملحقـين فنيين ببعثـات التمثيـل فـى الخـارج بشروط معينة حيث تم تعديل تلك الشروط لتصبح وفقا لما جاء بمشروع القانون على النحو التالي:
1-ألا تزيـد الدرجـة الماليـة المقررة للوظـائف التـى يشـغلها الملحـق علـى الدرجـة الماليـة المقررة لوظيفـة مستشـار بالسلك الدبلوماسـى ومـا يعادلهـا مـن السلك القنصلي؛ وذلـك بـدلاً من رئيس البعثة فى النص الحالى.
2-أن تكـون مـدة النـدب سـنـة واحــدة وأجـاز المشـرع تجديدها لمـدة سـنـة أخـرى طـوال حياتـه الوظيفية بعد أن كان النص الحالى غير محدد المدة.
3-ألا يزيـد مـا يمـنح لأى من الملحقين الفنيين، مـن المرتبات الإضافية وبـدل التمثيل والمبـالغ والمزايـا العينيـة الأخـرى والإعفـاءات الجمركيـة المقـررة لوظـائف التمثيـل المعادلـة لوظـائفهم، عـن البـدلات والرواتب والمزايـا المقررة لشاغلى وظيفـة مستشـار مـن وظـائف السلك الدبلوماسى ومـا يعادلـهـا مـن السلك القنصـلـى فـى ذات البعثة التى يعملـون؛ وذلك بـدلاً من "وزير مفوض" فى النص الحالي:
كمـا تضمن مشروع القانون استبدال كلمـة "مـوظفين "بكلمـة "عـاملين " ثلاث مـرات فـى المادة 88 ليتوافق المسمى مع قانون الخدمة المدنية.
وتضمن مشروع القانون ايضا إضـافة فقرة رابعـة للمـادة 88 تجيـز لـوزير الخارجيـة بالاتفـاق مـع الـوزراء المختصـيـن حـق إصـدار القرارات المنظمـة لـدور المكاتب الفنية بالخـارج والمهام المنوطـة بهـا، وضـوابط نـدب الموظفين بهـا وتجديدها وإنهائهـا، وكافـة الأمـور المتعلقـة.
بتنظيم تلك البعثات وذلك للتأكيد على ألا يكون إيفاد الملحقين الفنيين إلا باتفاق بـيـن كـل مـن وزير الخارجية وأى من الوزراء المختصين.
أما المـادة الثانيـة بمشروع القانون وهى مادة النشر، ونصت على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لنشره.
وقال النائب كريم درويش رئيس اللجنة أن تعديلات قانون السلك الدبلوماسى يسد ثغرة فى التشريع القديم كما أنه يدعم خفض النفقات.
وأشار ممثلى الحكومة إلى أن مشروع القانون ليس مقدما من وزارة الخارجية بل مقدم من الحكومة ككل وبعد تنسيق كامل مع جميع الوزارات والجهات المعنية، مشيرين إلى أنهم ملتزمين بالنصوص التى وردت من الحكومة فى نص المادة 88 من مشروع القانون وتعديل كلمة "ضوابط" وليس "قواعد" بنص المادة.
بدورهم أكدوا نواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن التعديل يرشد الإنفاق الحكومى ويضع سقفا للبدلات والرواتب الخاصة بالمكاتب الفنية بالخارج.
وقال النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديل يأتى فى سياق توجه الدولة نحو التقشف، متسائلا عن جزئية خاصة تتعلق بالفروق المالية وخفض هذا السقف".
وعقب على هذا الأمر ممثل وزارة المالية قائلا أن تعديل القانون متكامل من الناحية الوظيفية والمالية وحد السقف المالى عدل إشكالية كانت تتواجد داخل القنصليات".
فيما اقترح النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بإعادة صياغة فى نص المادة 88 تتضمن سهولة الصياغة.
وانتهت مناقشات اللجنة بإجراء تعديلات على صياغة نص المادة ليصبح كالتالي:"
يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية فى الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التى يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسى وما يعادلها من السلك القنصلى. ويكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لجمهورية مصر العربية بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلى وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسى أو ما يعادلها من السلك القنصلى فى ذات البعثة التى يعملون بها".
واستبدلت اللجنة "أو" الخاصة بالفقرة "ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التى يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسى أو ما يعادلها من السلك القنصلي" بحرف الواو.
كما استبدلت كلمة بعثات التمثيل بـ"المكاتب الفنية". وجاءت تعديلات لجنة العلاقات الخارجية بمزج تعديلات الحكومة ومجلس الشيوخ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة