غرامة تصل لـ200 ألف جنيه حال حفر آبار جوفية دون ترخيص أو التعاقد عليها

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 01:00 ص
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه حال حفر آبار جوفية دون ترخيص أو التعاقد عليها مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تخرج اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، للنور خلال الأيام القليلة القادمة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدارها، لتأتي في 10 ابواب، متضمنة 169 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
 
وتضمنت مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، احكامًا تتعلق بالموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بالموارد المائية، والإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص تتعلق بتلك الأعمال والأنشطة التى تتم فى نطاق الأملاك العامة، والضوابط والاشتراطات العامة والفنية التى يجب على المرخص له بإقامة هذه الأعمال والأنشطة الالتزام بها، وشملت بابًا آخر للأحكام المتعلقة بالمياه الجوفية، حيث نصت من خلاله على أنه يُحظر القيام بحفر آبار للمياه الجوفية سطحية كانت أو عميقة داخل أراضى الجمهورية، ولأى غرض من أغراض الاستغلال إلا بترخيص من وزارة الموارد المائية والرى، وطبقًا للشروط المحددة فى هذا الشأن، ونظم هذا الباب إجراءات وضوابط الحصول على تراخيص لإقامة الآبار.
 
وطبقا لنص القانون، فإنه يحظر حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التي تحددها، كما يحظر على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أية آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية وإلا غرامة من 20 ألف ل200 ألف وتضاعف في حالة التكرار وضبط الآلات والمهمات المستخدمة.
 
 
كما أنه يشكل لجنة عليا للنظر في الطلبات المقدمة للحصول على التراخيص أو تقنين بحفر الآبار من ممثلي الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية، وأن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها وترفع توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير الأعمال اللجنة ملزما للجهات الأخرى، كما تتولى الوزارة إجراء الدراسات الفنية اللازمة للكشف عن مصادر المياه الجوفية على مستوى الجمهورية وحصر هذه المصادر ووضع سیاسات لتنمية واستغلال المياه الجوفية ووضع ضوابط استخدامها والحماية لها ومراقبة كميتها ونوعيتها.
 
 
وللوزارة بعد اعتماد توصية اللجنة العليا الحق في قبول أو رفض أي طلب بتعديل الغرض المرخص به استغلال البئر أو تغيير معدلات التصرف وفقا لما تقتضيه ظروف وإمكانات الخزان الجوفي بالمنطقة المحددة بمعرفة الوزارة، أما إذا انتقلت ملكية الأراضي التي تقع فيها البئر لمالك جديد يتعين إخطار الإدارة العامة المختصة بالبيع، ويكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة وإلا كان المالك القديم مسئولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة