بعد ضبط جرائم الرشوة خلال الفترة الأخيرة، يتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة هذه الجريمة، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يقف القانون حائط صد أمام تلك الجرائم.
ونصت المادة 103 أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، و إعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وتأتى هذه العقوبات كرادع قوي لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الأفعال التي تنافي الاخلاق والقانون.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة