نائبة التنسيقية تتقدم بمشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 06:00 م
نائبة التنسيقية تتقدم بمشروع قانون بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات النائبة مرثا محروس
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأضافت مرثا محروس، أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها، وخاصة في ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة في مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتي ذلك في إطار ما نصت عليه المواد 31 و 57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتي وصون حرمة الحياة الخاصة.

وأكدت مرثا محروس، أن الهدف الأساسي من القانون هو "حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، قائلة :" لذلك أفرد المشرع فصلا مستقلا لتجريم أفعال مختلفة يشكل كل منها اعتداء على الحياة الخاصة، تحت مسمى "الفصل الثالث: الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع"، مضيفة أن المواد 25، 26 من القانون تناولت بالتفصيل صور وأشكال الاعتداء على الحياة الخاصة".

وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن المادة الأولي استبدال نصوص المواد (25) و(26) من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصوص الأتية وهي :

أولا مادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد علىمليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والإعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائليةللغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفي غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.

ثانيا المادة 26

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تزيد علىمليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغيروربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير بهأوابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الإمتناع عنه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.

وتابعت " يضاف المادة الثانية إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (١) كما يضاف أيضاً نص المادة (25 مكررا) الأتية:-

المادة(1)

الإبتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتيةفي تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.

المادة(25 مكررا)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

وذكرت النائبة مرثا محروس أنه كان هناك أثر غموض الصياغة التشريعية وعدم وضوحها على التطبيق، فقد ساهمت الصياغة الفضفاضة والغامضة لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خاصة فيما يتعلق بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية على التوسع في توجيه الاتهامات لمستخدمي ومستخدمات التطبيقات الترفيهية، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة " نتيجة لعدم وضوح نص المادة، تخلط جهات إنفاذ القانون بين جريمة الاعتداء على القيم الأسرية وغيرها من الجرائم مثل جريمة خدش الحياء العام وجريمة الفعل الفاضح العلني، وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات".

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة