حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 4 التزامات لجهات التمويل متناهي الصغر لضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهي:
1- على كل جهة تمويل إعداد سياسة تسعير واضحة وموضوعية لكافة منتجاتها وخدماتها التمويلية، وتحديد الأسعار النهائية لكل منتج تمويلي شاملًا أسس التسعير التي تراعي كافة الاعتبارات الكيفية والكمية وذلك وفق 3 مستويات هي (العملاء منخفضي المخاطر، ومتوسطي المخاطر، ومرتفعي المخاطر) شاملة الشرائح التمويلية.
2- يتم اعتماد سياسة التسعير من مجلس إدارة/مجلس أمناء جهة التمويل بحسب الأحوال، ومراجعتها دوريًا بحد أقصى مرة سنويًا وتحديثها عن الحاجة، ولا يجوز تغيير هيكل الأسعار النهائي المعتمد من مجلس إدارة/مجلس أمناء جهة التمويل لأي منتج/خدمة خاصة بالتمويل الممنوح من طرف سلطة أخرى داخل جهة التمويل بخلاف سلطة الاعتماد.
3- يجوز لمجلس إدارة/مجلس أمناء جهة التمويل بحسب الأحوال بموجب قرار خاص صادر عنها تفويض لجنة تسعير المنتجات، والتي تشكل بدورها من 3 أعضاء على الأقل من الإدارة العليا بجهة التمويل ذوي الاختصاص بنطاق عمل اللجنة وبرئاسة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي/ مدير نشاط التمويل بحسب الأحوال، وذلك لاتخاذ قرار التغيير في هيكل الأسعار واعتماده، على أن يتم إحاطة مجلس الإدارة/مجلس الأمناء بقرارات اللجنة للتصديق عليها في أول اجتماع تالٍ.
4- يجب إخطار هيئة الرقابة المالية بسياسة التسعير المعتمدة، وعند كل تحديث عليها كليًا أو جزئيًا بعد تاريخ الاعتماد لأيهما بفترة 5 أيام عمل على الأكثر، مع تحديد تاريخ بدء التفعيل لأي منهما بشكل واضح، وللهيئة موافاة الجهة بأي ملاحظات قد تتراءى لها على سياسية التسعير المعتمدة أو تحديثاتها.
يذكر أن التسعير المسؤول يقصد به الممارسات المهنية التي تعكس التزام جهة التمويل بتقديم هيكل أسعار متوازن وعادل، يحقق مستوى إجمالي مقبول لتكلفة الحصول على الائتمان بصورة مستدامة، وبمعدلات قابلة للتحمل من قبل شرائح العملاء المختلفين.