تعرف على موارد هيئة المجتمعات العمرانية وتفاصيل إعداد موازنتها الخاصة

السبت، 12 فبراير 2022 05:00 ص
تعرف على موارد هيئة المجتمعات العمرانية وتفاصيل إعداد موازنتها الخاصة مجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ضوابط بشأن أموال الهيئة ومواردها، حيث يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويؤول فائض الموازنة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة.

وفيما يلى نستعرض موارد الهيئة.

ووفقا للقانون

أموال الهيئة ومواردها والموازنة الخاصة بها

يتكون رأس مال الهيئة من:

• الأموال التي تخصصها لها الدولة.

• الأراضي التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام هذا القانون لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.

• الأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة للهيئة بما يستلزمه تنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التي قامت من اجلها.

• ما يئول إلى الهيئة من أصول ثابتة أو منقولة.

• وتعتبر أموال الهيئة من أموال الدولة الخاصة.

تتكون موارد الهيئة من:

• الإعتمادات التى تخصصها الدولة.

• حصيلة بيع وإيجار ومقابل الإنتفاع بالأراضة والعقارات المملوكة للهيئة.

• حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير.

• القروض.

• الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.

يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويؤول فائض الموازنة سنويا إلى الخزانة العامة للدولة.

ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية، عدا حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة للهيئة وكذا المخصصة لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتجنب حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المشار إليها فى حساب خاص بالبنك المركزى المصرى، ويتم الصرف منه فى أغراض تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة والمتطلبات الحتمية للموازنة العامة للدولة، وذلك وفقا لما يقرره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بوجه الإنفاق المطلوب.

لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزير فى المادة (3) من القانون الخاص بالتعمير، وذلك بالنسبة إلى التصرف فى النقد الأجنبى المخصص أو الذى يشكل جزءا من مواردها.

مع مراعاة ما تنص عليه لوائح الهيئة يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزراء فى القوانين واللوائح والقرارات وذلك فى كل مايتعلق بنشاط الهيئة والأجهزة التابعة. ويكون لنواب رئيس الهيئة السلطات المقررة لوكيل أول الوزارة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة