جبروت رجل.. انفصلت زوجته عنه فذبحها فى القليوبية

الأحد، 13 فبراير 2022 12:47 م
جبروت رجل.. انفصلت زوجته عنه فذبحها فى القليوبية إسعاف - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جريمة قتل بشعة دارت فصولها فى محافظة القليوبية، بعدما أقدم مواطن على قتل طليقته بطريقة وحشية، بسبب انفصالها عنه، وذلك انتقاما لكرامته.

 

واعترف المتهم بانه تخلص من المجنى عليها لإصرارها على الطلاق، بعدما احتدم الخلاف بينهما، وتخلص من السكين فى أحد المصارف المائية، وتلقى قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالعثور على إحدى السيدات داخل مسكنها بدائرة القسم، متوفاة وبها آثار اعتداء بسلاح أبيض.

 

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (طليق المجنى عليها، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم)لانفصال المجنى عليها عن المتهم، وبسؤال شقيق المجنى عليها قرر بتلقيه اتصال هاتفى من المتهم أخبره خلاله بقيامه بقتل شقيقته انتقاما منها.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبتخلصه من الأداة المُستخدمة (سكين) بإلقائها بأحد المصارف المائية.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة