ضوابط ترخيص مزاولة المهنة وفق قانون المجلس الصحى المصرى

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:00 ص
ضوابط ترخيص مزاولة المهنة وفق قانون المجلس الصحى المصرى مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يأتي مشروع قانون المجلس الصحي المصري والمقدم من الحكومة، في إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموع مواده.
 
وينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية.
 
وشمل مشروع القانون، ضوابط ترخيص مزاولة المهنة، بالنص على أنه مع مراعاة أحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الصحية يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، وويكون الترخيص الممنوح لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الجهات مانحة الترخيص ضوابط وشروط تجديد الترخيص.
 
والمقرر أن يحل المجلس الصحي المصري محل هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، مشيرة إلي أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة