حدد مشروع قانون الشهر العقاري الذى أقره مجلس النواب مؤخرا، آلية العقوبات والرد لمن يتقدم بمستندات مزورة لتقديمها من أجل التسجيل، وقد ونصت المادة (36 مكررا) من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من قدم محرراً عرفياً مزوراً بقصد شهر محرر أو واقعة طبقاً لأحكام هذا القانون بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، وعلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- ضبط المحرر المزور وتحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة".
فيما أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال مناقشات تعديلات قانون الشهر العقارى أمام مجلس النواب أنه تم وضع نص العقاب حتى يكون ردع لأى شخص يقدم محرر عرفى مزور مبينا أن تقديم محرر رسمى مزور يعاقب عليه قانون العقوبات كجناية، مضيفا: "فى هذه المادة تم تشديد عقوبة جنحة تقديم عقد عرفى مزور لتكون الحبس سنة كحد أدنى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة