مدى جواز إعادة محاكمة الزوج الممتنع عن سداد النفقة؟.. كلمة السر في الفقرة الثانية من المادة 76 مكرر المتعلقة بحبس الزوج مرتين.. والمشرع تصدى للزوجات المتضررات بقاعدة "عدم الازدواج في الحبس"

الأربعاء، 16 فبراير 2022 02:30 ص
مدى جواز إعادة محاكمة الزوج الممتنع عن سداد النفقة؟.. كلمة السر في الفقرة الثانية من المادة 76 مكرر المتعلقة بحبس الزوج مرتين.. والمشرع تصدى للزوجات المتضررات بقاعدة "عدم الازدواج في الحبس" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الأسرة في حقيقة الأمر هي الوحدة الأساسية التي يتكون منها المجتمع، وكلما كانت الأسرة قوية ومتماسكة كلما ساعد ذلك على بناء مجتمع واعي ومزدهر، ولما كان الزوجين هما من يترأسان الأسرة كان لا بد من أن تتميز علاقتهم بالتفاهم والمحبة حتى يؤمنان بيئة مريحة تساعد على تربية أطفالهم بشكل سليم، ولكن للأسف في الآونة الأخيرة ارتفعت معدلات الخلافات بين الزوجين وحالات الطلاق مما تسبب في تشتت الأسر وضياع الأطفال.

 

هذا التشتت يكون ناجم عن القيام بتصرفات مرفوضة اِجتماعيا كالضرب، وتوجيه الشتائم، والاعتداء المعنوي، والخيانة والامتناع عن الإنفاق ومصدر تلك الخلافات في الأصل اختلاف الطباع بين الزوجين بما يجعلهم كالأقطاب المتنافرة فضلا عن قلة الموارد المالية، وتدخل الأهل في حياة الزوجين وقلّة الاهتمام، ولقد حاول المشرع التدخل للحد من الإثارة السيئة المترتبة على التفكك الأسري لدرجة تقرير حبس الأب أو بالأحرى الزوج الممتنع عن أداء نفقات الزوجية والأطفال والأجور.     

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

مدى جواز إعادة محاكمة الزوج الممتنع عن سداد النفقة؟

 

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على أزمة في غاية الأهمية تتعلق بإشكالية مدى جواز إعادة المحاكمة عند الامتناع عن سداد النفقات في ضوء المادتين 76 مكررا من القانون رقم 1 لسنة 2000 و293 من قانون العقوبات وجريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات موجودة في قانون العقوبات إلا أنها متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل بين فروع القانون المختلفة وأن النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية أو فرع من فروع القانون هي نظرة خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة التي تحتوي هذه المادة وأفضل طريقة لفهم مادة ما هي النظر إلى التطور التشريعي لها – بحسب خبراء القانون.

 

في البداية - تنص المادة 293 من قانون العقوبات على أن: " كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة – وفقا لـ"فاروق".  

45532-45532-45532-201901101130113011

نص المادة 76 مكررا

 

ولكن بمقتضى القانون رقم 1 لسنة 2000 نصت المادة 76 مكررا منه على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات جاز للمحكوم له، أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء، ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما، على أنه لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى، ولقد أثير تساؤل في هذا الشأن حول جواز إعادة محاكمة المحكوم عليه في دعوى حبس للامتناع عن أداء دين نفقة وفقا للمادة 76 مكررا أمام القضاء الجنائي والحكم عليه طبقا للمادة 293 عقوبات؟  

 

 

فقد ذهب رأي إلى جواز ذلك - وبغض النظر عما إذا كان حكم الحبس الصادر في دعوى الحبس طبقا للمادة 76 مكررا من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد نفذ على المحكوم ضده من عدمه - كل ما في الأمر أنه في حالة التنفيذ تستنزل مدة الحبس المحكوم بها في دعوى الحبس من مدة الحبس التي قد يحكم بها القاضي الجنائي طبقا للمادة 293 عقوبات، وسند هذا الرأي ظاهر نص الفقرة الثانية من المادة 76 مكرر ا من قانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 إذ نصت على أنه لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة - المادة 76 مكررا - السير في الاجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفد الاجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 76 مكررا – الكلام لـ"فاروق".  

66461-66461-66461-66461-66461-66461-66461-66461-66461-201704080436263626

الزوجات يلجأن للفقرة الثانية من المادة 76 مكرر لحبس الزوج مرتين

 

وهذه الإجراءات هي أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات جاز للمحكوم له، أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمارته بالأداء، ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما، وفى الحقيقة - هذا الرأي فيه نظر - إذ ينطوي على تأويل خاطئ للفقرة الثانية من المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 فهذه المادة بصريح لفظها استبعدت في شطرها الأول تطبيق المادة 293 عقوبات في الأحوال التي تطبق فيها دعوى الحبس للامتناع عن سداد النفقات، وذلك بقولها لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها الفقرة الأولى منها - أي المادة 76 مكرر المتعلقة بالحبس في النفقات - السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 عقوبات.   

71

المشرع تصدى للزوجات المتضررات بقاعدة "عدم الازدواج في الحبس" 

 

ثم تحفظت ذات الفقرة من المادة 76 مكررا في شطرها الثاني، واستثنت من استبعاد تطبيق المادة 293 عقوبات الأحوال التي لا يكون المحكوم له بالنفقة قد لجأ إلى دعوة الحبس وفقا للفقرة الأولى من المادة 76 مكررا، بما يعنى بمفهوم المخالفة أنه إذا لجأ إلى دعوى الحبس لا تطبق المادة 293 عقوبات، وهذا التأويل ينسجم مع قاعدة بديهية حاصلها أنه لا يجوز معاقبة الشخص الواحد عن ذات الفعل مرتين، ولا دلالة للفقرة الثانية من المادة 76 مكررا في جواز إعادة محاكمة المحكوم عليه في دعوى حبس للامتناع عن أداء دين نفقة أمام القضاء الجنائي والحكم عليه طبقا للمادة 293 عقوبات، فالتشدق بها في هذا الشأن ينطوي على صرف لها إلى غير مصرفها فكل ما قصده المشرع منها منع ازدواج العقاب عن ذات الفعل مرتين وليس العكس كما ذهب الرأي المخالف.   

                                                                 

كل ما في الأمر أن المشرع تحسب للحالة التي يحكم فيها على المحكوم عليه بالحبس طبقا للمادة 76 مكررا، ثم يلجأ المحكوم له دون علم المحكوم عليه أو المحكمة الجنائية إلى شكاية المحكوم عليه مرة أخرى طبقا للمادة 293 عقوبات، فيصدر ضده حكم بالحبس من محكمة الجنح، وأوجب في هذه الحالة استنزال مدة الحبس المقضي بها في دعوى الحبس وفقا للمادة 76 مكررا من العقوبة المحكوم بها طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات.

 
139
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة