تعرف على طريقة إصدار القرار بمجلس الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد

الخميس، 17 فبراير 2022 04:00 ص
تعرف على طريقة إصدار القرار بمجلس الأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد مجلس النواب -أرشيفية
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة دورية اجتماعات المجلس والحالات الطارئة التى ينعقد فيها والنصاب المطلوب للتصويت، حيث نص القانون على أن يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
 
ويجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
 
وتدون جلسات المجلس، والقرارات التي تصدر عنه في محضر يوقعه رئيس المجلس وأمين عام المجلس.
 
وتجوز دعوة أي من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة بخبراتهم، لحضور جلسات المجلس عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتهم أو مجال خبرتهم، وذلك دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة