فى ضوء الخطة الطموحة لوزارة الشباب والرياضة، للدفع بعجلة الاستثمار الرياضى ليكون أحد أهم مصادر تمويل المشروعات التى تستهدف التطوير والنهضة فى المجال، تقدمت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، للمجلس النيابى بتعديلات تشريعية على القانون الصادر برقم 71 لسنة 2017، وذلك لتلافى العراقيل التى كشف عنها التطبيق العملى لمواد القانون.
وتأتى التعديلات التشريعية، لتعالج كثير من المعوقات، إلى جانب عملها على تشجيع الاستثمار الرياضى، ومنها مكافحة المنشطات، وتحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية فى مصر وتعزيزها، ودور الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا، كما تطرقت إلى مهام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، ومعالجة إشكاليات التطبيق فى شأن اللوائح الخاصة بالأندية والاتحادات الرياضية.
ونظمت التعديلات أيضاً، خضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، وكفالة الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.
وفيما يخص الاستثمار الرياضى، جاءت التعديلات لتمنحه دفعة قوية للتغلب على العراقيل التى تكبل انطلاقه بالصورة المستهدفة، وبما يتواكب مع النهضة التى تعيشها مصر بمختلف المجالات وفى القلب منها القطاع الرياضى.
وفى هذا الإطار، شملت التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على قانون الرياضة، والمعروض أمام المجلس النيابى، المادة (71) لتقضى بأن تتخذ الشركات العاملة فى مجال الخدمات الرياضية والاستثمار الرياضى إحدى الأشكال الواردة بقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، على أن تتخذ الشركات العاملة فى مجال إنشاء الأندية شكل المساهمة وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية.
وأجازت المادة القانونية، للهيئات الرياضية، بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركات لتقديم الخدمات الرياضية تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتُطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
كما أجازت المادة للأندية المشهرة، وفقا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة بموافقة الجهة الإدارية المركزية، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة الشركات الحاصلة على ترخيص الجهة الإدارية المركزية فى أنشطتها وفق الشروط والقواعد التى يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يُشار فى هذا الصدد، أن هذا التعديل جاء بعدما كان القانون الحالى يوجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة، وإجازة طرح اسهمها فى اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال وكذا قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية، مع عدم سريان الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها بالمادة (9) على هذه الشركات.
كما جاء تعديل المادة (72) ليجيز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار فى كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحظرت الفقرة الثانية من المادة القانونية، على أى شركة تنظيم حدث رياضى دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.
وكذا أدخل المشروع تعديلاً على المادة التاسعة، الخاصة بالامتيازات الممنوحة للهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة، والتى اعتبرها التشريع من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، وذلك لمزيد من الإحكام التشريعى وضبط الصياغة.