اعترف شخص بالنصب على المواطنين عن طريق عقود وهمية للعمل بالخارج والحصول منهم على الأموال دون الوفاء بوعوده، وذلك بهدف تحقيق ثروات مالية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات الخيرية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة القاهرة) بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى عن قيام المؤسسة المشار إليها بمنح قروض بفائدة ميسرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل بالخارج، نظير الحصول على مبلغ مالى من المتقدم كاستعلام لتسهيل إجراءات منح القروض أو تسهيل السفر للخارج، ولدى الاستيلاء على تلك المبالغ يقوم بالهرب إلى أماكن إقامة جديدة وممارسة نشاطه الإجرامى بذات الأسلوب الاحتيالى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من عقود العمل "خالية البيانات" ممهورة بأختام منسوبة إلى بعض الشركات بإحدى الدول "معدة للتزوير" – عدد من إستمارات طلبات التوظيف وطلبات تمويل بأسماء أشخاص مختلفة - صور لبعض المستندات الشخصية لضحاياه – 2 دفتر إيصال إستلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من ضحاياه - 20 هاتفا محمولا يستخدمها المتهم فى الإتصال بضحاياه - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).
وأمكن الاستدلال على عدد ( 6 ) من المجنى عليهم، وبسؤالهم أقروا بتعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهم المذكور، واستيلائه على مبلغ مالى منهم كمقدم بزعم منحهم قروض أو تسفيرهم للعمل بالخارج بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بنشاطه الإجرامى.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة