سيدة تشكو للقضاء: "زوجى تزوج فى منزلى المسجل باسمه وطالبنى بالعيش مع ضرتى"

السبت، 19 فبراير 2022 02:00 ص
سيدة تشكو للقضاء: "زوجى تزوج فى منزلى المسجل باسمه وطالبنى بالعيش مع ضرتى" خلافات زوجية _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي تمكين من مسكن الحضانة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت قيام زوجها بالغش والتدليس بتسجيل المنزل الذي ورثته عن والدتها باسمه، ثم زواجه وإجبارها علي العيش مع ضرتها والتعرض للعنف والإساءة والضرب علي يديها- وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود-، ووضعها بين خيارين أما القبول بالأمر الواقع أو تعليقها وتركها وأطفالها بدون نفقات بعد 12 سنه زواج.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة في الدعاوي التي أقامتها"طلاق للضرر- تمكين من مسكن الحضانة- نفقة صغار- حبس للتخلف عن سداد المتجمد 150 ألف عن 17 شهر": طالب بإثبات حقي في الأموال التي بحوزته، وأقمت دعوي بمحكمة الجنح لإثبات تزويره مستندات لتسجيله المنزل باسمه، إلا أنه أستخدم أطفالي للي ذراعي وطالبني بالتنازل عن حقوقي أو ترك الصغار له، مستخدم بذلك القوة لتهديدي".

وتابعت الزوجة:" أنكر زوجي كل التهم التي وجهتها له، وتركني معلقة، ورفض إنقاذي وأولادي من ضيق الحال، وأشتري رضا زوجته علي حسابي، وفشلت محاولات الصلح وكافة الحلول الودية،  وهنا قامت الدنيا وتعدى على بالسب فى الهاتف واتهمني بمحاولة تحريض أولادي على كراهيته والطمع فى أمواله".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة