قرر مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إعادة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذى تضمن تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية، إلى لجنة الخطة والموازنة.
وقال جبالى: "طبقا للمادة 71 من قانون اللائحة الداخلية، ونظرا لما شهدته الجلسة العامة من رفض عدد كبير من النواب من حيث المبدأ لمشروع القانون ونظرا لما أبدوه من ملاحظات حول القانون اقترح إعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة دراسته".
وقوبل اقتراح جبالى بتصفيق النواب والموافقة عليه.
وكان النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ليس له علاقة بمحدودى، الدخل إنما الملاك الذين يبيعون بالملايين، قائلاً: "محدود الدخل معندوش عقارات بـ10 ملايين و13 مليون".
وحذر "عمر" من أنه فى حالة عدم إقرار التعديلات التشريعية سيضار من هم قبل 2013 بشكل بليغ، داعيا النواب إلى الموافقة على التعديلات التشريعية المعروضة على أن يتم تعديل قانون رقم 11 لسنه 2013 لتغير نسبة الـ2.5% في وقت لاحق.
واستطرد ياسر عمر موضحا أن التعديلات التشريعية لم تأتى من وزارة المالية إنما من وزارة العدل، قائلًا: "أسعد واحد بالرفض سيكون وزير المالية لأن التشريع يعمل على تخفيضات".
من جانبه، طالب النائب علي العساس، بإرجاء مناقشة مشروع القانون حتي تتحقق المؤائمة في ضوء ملاحظات النواب، قائلاً: " نقف يداً واحدة إلي جانب الحكومة، وهذا وضع طبيعي لنجاح الدولة، ووزير المالية مشكور ويجاهد، لكن نسأل ما الغرض من المدة الزمنية المحددة 2014 فلماذا لم نكن 2014 مثلا".
وقال الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للضرائب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 يهدف للتيسير على المواطنين والتخفيف عنهم وليس التشديد عليهم، كما لا يوجد بالتشريع شبهة عدم دستورية.
وأشار مستشار وزير المالية للضرائب، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 2.5 مليون عقد حتى الآن، متابعا:" حال رفض مشروع القانون محل الذكر ووفقا للبروتوكول الموقع بين المالية والعدل سيتم مطالبة البائع بالنسبة، ومن ثم جاء مشروع القانون للتيسير على المواطنين، ويخضع المتصرف الأخير على القيمة القطعية".
وأضاف صديق، أن هناك فترة شهدت العديد من التصرفات العقارية، سيتم وفقا لهذا النص التعامل مع المتصرف الأخير، وتشجيع من تأخر فى التسجيل.
واستشهد صديق بالسابقة الدستورية عند إصدار القانون رقم (91) لسنة 2005 حيث صدر به عفو ضريبي عن كل من لم يخضع لأحكام هذا القانون قبل الأول من أكتوبر عام 2004، وذلك للرد على شبهة عدم الدستورية، قائلا:" أيدت المحكمة الدستورية هذا التمييز، كما أن القانون يتضمن معيار تمييز مكاني حيث أعفى التصرفات العقارية بالقرى بينما مثيلتها بالمدن تخضع للضريبة، وبالقياس يمكن الاعتداد بمعيار التمييز الزماني للتصرفات العقارية لما قبل 19/5/2013، وهو تاريخ بدء العمل بالقانون رقم (11) لسنة 2013.
يشار إلي أن مشروع القانون جاء من مادة واحدة والذي يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013 ، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
وتضمنت المادة حكماً مفاده أن يحصل المبلغ المقطوع الذى فرضته ولو تعددت التصرفات علاوة على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية تمهيداً لاستكمال باقى خطوات تسجيلها بالشهر العقارى أو السجل العيني مما يؤثر إيجاباً على مجموع الثروة العقارية بالبلاد وخطط الدولة بشأنها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة