أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان "الفنون التشكيلية والملكية الفكرية"، نظمتها لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس بمشاركة مقررها الدكتور حسام لطفى، بالتعاون مع لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بحضور مقررتها الدكتورة سهير عثمان التى أدارتها، كما شارك فيها كل من: الدكتورة أمل نصر، الأستاذة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، والدكتور حمدى أبو المعاطى؛ نقيب الفنانين التشكيليين سابقًا، والدكتورة صفية القبانى، نقيبة الفنانين التشكيليين.
أوضحت الدكتورة أمل نصر أنه ينبغى على الفنان التشكيلى الإشارة إلى العمل الفنى الذى اقتبس منه، حيث أن هذا الاعتراف بالتأثر أو الاقتباس من عمل فنى لفنان آخر لا ينتقص بأى حال من الأحوال من الفنان أو عمله الفنى هذا، واستشهدت على هذا بتجربتها خلال إقامة أحد معارضها الفنية، حينما أعلنت أنها استلهمت فى أعمالها الفنية تلك روح الفنان التشكيلى الكبير الراحل سيف وانلى، وتابعت عارضة عدة أعمال فنية لنخبة من الفنانين التشكيليين والمثالين من مختلف الألوان والمدارس الفنية، التى أبرزت جوانب التأثير والتأثر الفنى والاقتباس الفنى وكذلك توارد الخواطر، والتى هى بعيدة كل البعد عن فكرة تزييف الأعمال الفنية وتقليدها بصورة فجة.
وأشار الدكتور حمدى أبو المعاطى، إلى حتمية قيام الفنان بعملية التوثيق والتوصيف للأعمال الفنية من خلال نقابة الفنانين التشكيليين، حيث تنبع أهمية هذه العملية من كونها تمثل الضمان الحقيقى لمقتنى العمل والفنان فى الوقت ذاته، وكذلك تهدف إلى الحفاظ على الأعمال الفنية فضلًا عن فكرة تداوله، مؤكدًا أن لائحة النقابة تنص على أن كل مجال من مجالات الفن التشكيلى شكلت له لجنة مختصة من كبار الفنانين، وتعمل كل لجنة على اتمام عملية التوثيق والتوصيف، ومن يتم اصدار شهادة موثقة من النقابة تؤكد أن العمل الفنى أصلى أو مزور، كما أكد على أهمية تضمن قانون الملكية الفكرية الخاص بمجال الفن التشكيلى بصفة عامة، تعريفات واضحة لمصطلحات: الاقتباس والتأثر والاستلهام وما إلى ذلك، للحيلولة دون حدوث أى خلط أو جدل.
وأكدت الدكتورة صفية القبانى، أن أولويتها حفظ حقوق الفنانين التشكيليين، وذلك بصفتها نقيبة الفنانين التشكيليين، وأن المقصود بحقوق الفنان التشكيلى ليس فقط معنويًا بل كذلك ماديًا، مشيرة إلى قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002م، الخاص بحق تتبع البيوع، والذى يضمن حصول الفنان التشكيلى على حقوقه المادية حال تكرار عملية البيع لعمله الفنى، إلا أن النقابة فى الواقع لم تحقق الاستفادة من هذا القانون، كونها تفتقد ما يخولها من آليات لتطبيقه مثل الضبطية القضائية، برغم أن سائر النقابات لديها هذه الآليات بالفعل، وهو ما دفعنا على تعديل القانون الذى صدر عام 1976م، ولم يتغير حتى يومنا هذا، والذى ينص على قيم مالية منخفضة فيما يخص الاشتراكات فى النقابة وما إلى ذلك من أمور إدارية، حتى تستطيع النقابة أن تفى بكل حقوق أعضائها من الفنانين التشكيليين.
وأشار الدكتور حسام لطفى، إلى أن قانون الملكية الفكرية الحالى الذى صدر برقم (82) عام 2002م، وينص بوضوح فى المادة (164) على أن حماية الملكية الفكرية لمصنفات الفنون التطبيقية لفترة 25 عام من تاريخ إنتاجها، وحين تم إصدار هذا القانون الذى شرف بالمشاركة فيه، كان الاتجاه العالمى آنذاك حماية الملكية الفكرية لمنتجات الفن التطبيقى نحو 25 عام فقط، عكس ما ينطبق على الفنون الجميلة والتشكيلية؛ فينص القانون على حمايتها 50 عام من تاريخ وفاة الفنان صاحب العمل، والآن أصبح الاتجاه العالمى أن تخضع مصنفات الفن التطبيقى لما تخضع له سائر مصنفات الفنون الجميلة المختلفة؛ لذا فسوف سيتم إلغاء المادة (164) من قانون الملكية الفكرية رقم (82)، لكى تحظى مصنفات الفنون التطبيقية بنفس الحماية التى تتحصل عليها مصنفات الفنون الجميلة والتشكيلية.