حسم مجلس النواب، الموافقة النهائية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتأتي أهميته في استحداث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، فضلا عن أنه يعمل تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويلياً غير مصرفى يسهم في تحسين المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
وألزمت المادة 10 مكررا، من مشروع القانون، الشركة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ونصت المادة "65"، على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من يخالف حكم المادة 10 مكرر من القانون.