اسدلت الدائرة الثالثة مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، الستار على أولى الدعاوى المقامة من أية الله رشوان توفيق والتي تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، حيث قضت برفض الدعوى الأصلية المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق والتى تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها وإلزام ابنة الفنان بدفع المصاريف وقبول الدعوى الفرعية شكلا وفى الموضوع إلزام المدعى برد مبلغ 894 ألف جنيه.
وقال هشام البغدادي محامى الفنان رشوان توفيق في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحكم الصادر اليوم في دعوى التوكيلين هو الأساس ويتوقف عليها باقى الدعاوى، لافتا إلى أن إثبات المحكمة اليوم أن التوكيلات الصادرة من ابنة الفنان لوالدها سليمة يؤكد صحة عقود إعادة تقسيم الميراث في الشاليهات بمنطقة رأس صدر والفيلا في منطقة غرب سومد.
من جانبه قال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، إن آية رشوان توفيق رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع: "الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة".
وأضاف "مهران"، أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، "تلك حدود الله فلا تقربوها".
وكان وجه محامى الفنان القدير رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى، قائلا: "أبوكى مستنيكى”.
ومن المقرر أن تصدر الدائرة 11 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، الإثنين المقبل، حكمها فى دعوى ثانية أقمتها آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، للحكم بجلسة 28 فبراير الجاري.
وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.
وجاء فى موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبد الرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشريات- تعاقد الأخير على شراء الشالية بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.
ولقد نص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمى والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
كما أن المدعية تمتلك عن والدتها شاليهًا آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائى والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته، طرفًا أول بائعًا، والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتر- تعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاك برأس سدر، وتم هذا البيع نظير مبلغ مائة ألف جنيه.
ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمى والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال. وأضافت الدعوى أن الطالبة سبق أن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا ففوجئت باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلن إليهما الثانية والثالثة بدون علمها بتحرير عقدى قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدى القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقى المحدد.