أسقطت الشرطة عصابة تروج الأموال المقلدة في النزهة، حيث عثر بحوزتهم على أموال مقلدة، بعد التعارف فيما بينهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود شكوى داخل أحد المراكز التجارية بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تم التقابل مع (صاحب معرض للموبيليات - كائن داخل المركز التجارى المشار إليه)، وبحوزته مبلغ مالى "مقلد" بمناقشته عن مصدر المضبوطات أقر بإستلام المبلغ المالى المقلد من (مندوب مبيعات بذات المعرض - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) عقب قيام الأخير بإستلامها من (4) عملاء بإجمالى مبالغ مالية 53,900 ألف جنيه ، وإكتشافه بأن المبلغ المالى مقلد.
عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول نفى علمه بملابسات الواقعة وأقر بأن المبلغ المالى المقلد من ضمن المبالغ المحصلة من العملاء.
بإجراء التحريات و جمع المعلومات تبين عدم صحة رواية الأخير ، وبإعادة مناقشته، قرر بتحصله على المبلغ المالى المقلد من أحد الأشخاص تعرف عليه عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ، وأنه قام بإستبدال المبلغ المالى عهدته بالعملة المقلدة حيازته كما تم بإرشاده ضبط مبالغ مالية "بإجمالى 40,500 ألف جنيه "مقلدين".
ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.