سقوط المتهم بالنصب على راغبى السفر للخارج بالغربية

السبت، 26 فبراير 2022 11:59 ص
سقوط المتهم بالنصب على راغبى السفر للخارج بالغربية أموال- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف شخص بالنصب على راغبي السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم، حيث تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد المواطنين مقيم بمحافظة الغربية، بقيام إحدى السيدات بالنصب والإحتيال والإستيلاء منه على مبالغ مالية مقابل تسفيره للعمل بالخارج وعدم إلتزامها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (المسئولة عن أحد المعاهد للدراسات الدولية "بدون ترخيص" - مقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج متخذة من مقر المعهد المشار إليه، وكراً لممارسة نشاطها المؤثم فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى العمل بالخارج وعدم إلتزامها بذلك ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها ، وبتفتيش مقر المعهد المشار إليه تم ضبط (عدد من الشهادة منسوب صدورها للمعهد بأسماء أشخاص مختلفة تفيد إجتيازهم الدورات التدريبية الخاصة بالعمل بالخارج – العديد من الكشوف بأسماء مختلفة راغبى السفر بالخارج – عدد من دفاتر تحصيل نقدية بإجمالى مبالغ مالية ) وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة