حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، قواعد لحماية المساهمين، أبرزها أن تلتزم الجهات والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، طوال فترة القيد بما يلي:
1- إخطار البورصة فورًا وقبل بدء جلسة التداول التالية بأية تعديلات تطرأ على الإفصاحات المرفقة بطلب القيد أو أى تغيير فى البيانات سالفة الذكر أو فى البيانات الواردة بتقرير الإفصاح بغرض الطرح بالبورصة أو نشرة الاكتتاب العام، وذلك بمراعاة أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بحظر التلاعب فى الأسعار وحظر استغلال المعلومات الداخلية.
2- إخطار البورصة فور صدور أحكام تحكيم أو أحكام قضائية فى أى مرحلة من مراحل التقاضى بتلك الأحكام التى تؤثر فى مركزها المالى أو فى حقوق حملة أوراقها المالية أو يكون لها تأثير على أسعار التداول أو على القرار الاستثمارى للمتعاملين، وذلك بمراعاة أن يكون الاخطار فيما يتعلق بالأحكام الصادرة بأداء مبالغ مالية معينة أو ردها للمبالغ التى تتجاوز قيمتها 2% من حقوق الملكية للجهة وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة (سنوية أو ربع سنوية).
3- إخطار البورصة بالافصاحات أو البيانات والمعلومات قبل نشرها أو الإعلان عنها وعلى البورصة نشرها فور ورودها على مسئولية الجهة المرسلة، على أن يتم النشر وفقًا للإجراءات المعمول بها بالبورصة.
4- إخطار البورصة فور صدور أحكام قضائية بعقوبة سالبة للحرية ضد أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة أو أحد المسئولين الرئيسيين بها.
5- يحظر على الشركة الإدلاء بأى بيانات أو معلومات تؤثر على أوضاعها أو على مركزها المالى وبصفة خاصة إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية أو أى أطراف أخرى قبل أن يتم الإفصاح عنها للجمهور وفقًا لأحكام الإفصاح الواردة بهذه القواعد، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات مرتبطة بمسائل جوهرية، مازالت فى مرحلة التفاوض شريطة توقيع اتفاقية ضمان سرية المعلومات مع هذه الجهة والالتزام بأحكام المادة 43 من هذه القواعد.
6- كما يحظر على الشركة أن تقوم بالإفصاح عن بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الشركة، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإفصاح الذى تنشره الجهة كاملًا وكافيًا ومدعمًا بالمستندات، وأن توافى بها البورصة عند طلبها.