وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، على إلغاء 24 مادة من القانون المدنى ونقلهم إلى قانون التأمين الموحد وتشمل المواد من 474 إلى 771 من القانون المدنى، وكانت الحكومة أكدت أن مشروع قانون التأمين الموحد هدفه توحيد كافة النصوص التشريعية المرتبطة بقطاع التأمين سواء كانت هذه الأحكام، أحكام موضوعية أو أحكام تتعلق بالتنظيم الإجرائى والرقابى لنشاط التأمين، وأنه تحقيقا لمصلحة الاستثمار فى هذا القطاع ارتأت الحكومة أن تتضمن أحكام منظومة التأمين كافة النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين بما فى ذلك الأحكام الواردة فى القانون المدنى ومن ثم جاء المشروع تضمنا اقتراح بحذف النصوص الواردة فى القانون المدنى وهى المواد (747) إلى (771) المنظمة لعقد التأمين ونقل هذه النصوص فى صلب المشروع بحذافيرها.
لكن اللجنة البرلمانية المشتركة بالشيوخ من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات رات مخالفة الرأى مع الحكومة فى نهجها على سند من القول بأن هذه سياسة التشريعية من شأنها المساس بالبنيان التشريعى للتقنين المدنى وتفريغه من محتواه دون سبب قوى، حيث أن القانون المدنى يمثل عصب البنيان التشريعى للقانون المصرى بكافة فروعه سواء كانت هذه الفروع متعلقة بالقانون العام أو القانون الخاص، وأنه يخشى من هذه الفلسفة التشريعية المساس بالتنظيم القانونى لكافة فروع القانون وإفراغها من مضمونها، كما أن فى اتباع هذا النهج يمكن أن يؤدى إلى إلغاء النصوص المتعلقة بعقد الشركة كما وردت فى القانون المدنى وضمها إلى قانون الشركات، وإلغاء كافة النصوص المتعلقة بعقد الإيجار وتضمينها فى قانون خاص لقانون الإيجار،.. وهكذا.
وأضافت: وهو ما قد يؤدى إلى خلل تشريعى يصب فى البنيان التشريعى الذى أقيم عليه التنظيم القانون المصرى يضاف إلى ما تقدم أن الحجج التى أوردتها الحكومة فى هذا الصدد قابلة للتحقيق دون المساس بالتنظيم التشريعى على النحو الذى فصلناه، حيث أنه يمكن تجميع كافة النصوص التشريعية المرتبطة بالتأمين فى موسوعة موحدة تكون تحت يد العاملين بالقطاع وهو نهج مألوف فى تشريعات أخرى منها (قوانين الاستثمار، والشركات، والقوانين المنظمة للإثبات... إلى أخره).
ولكن الجلسة العامة شهدت اعتراضا على رأى اللجنة البرلمانية بعدم حذف الـ22 مادة من القانون المدنى وطالب النواب ومعهم الحكومة بالعودة للنص الوارد فى مشروع الحكومة من المادة الثانية من مواد الإصدار والتى تنص على الغاء الـ22 مادة والغاء عدد من القوانين.
واقترح النائب محمود سامى الإمام العودة إلى النص الوارد من الحكومة باعتبار أن النص الوارد يحقق الفلسفة التى يبتغيها المشرع فى جمع كل النصوص الخاصة بالتامين فى قانون واحد مضيفا النص الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة تضمن حذف المواد.
وتابع النائب محمود سامى قائلا الغرض الأساسى للقانون كما قالت اللجنة البرلمانية فى تقريرها القضاء على التعددية التشريعية وضم كل المواد القانونية الخاصة بقطاع التامين، لافتا إلى أن التشريع ليس فى حد ذاته غاية ولكن وسيلة لتشجيع المستثمر وتسهيل عمل القائمين فى مجال التأمين.
وأضاف أنا اعتبر قانون التأمين الموحد بمثابة الشباك الواحد للمستثمر ولو لم يتم نقل الـ22 مادة من قانون المدنى لقانون التامين سوف يكون ذلك اخلال بمفهوم الشباك الواحد خاصة وأنها مواد جوهرية وبها التزامات لشركات التأمين ووثيقة التأمين مؤكدا لا استطيع أن اقول قانون تأمين موحد واترك 22 مادة تتعلق بالتأمين بدعوى الحفاظ على القانون المدنى.
وقال النائب حسام الخولى مثل الهيئة البرلمانية للأغلبية "مستقبل وطن": "نحن نشرع قانون للتأمين لكى يكون موحدا، متسائلا ما معنى أن اترك مواد خاصة بالتأمين فى القانون المدنى، مشددا على أهمية وجودها بقانون التأمين الموحد تكون موجود بالقانون".
وأيد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية العودة إلى نص الوارد فى لحكومة قائلا: الحكومة عندما تقدمت بمشروع القانون ألغت نحو 22 مادة من مشروع القانون المدنى التى تنظم احكام التامين ونقلتها بمشروع قانون التأمين الموحد لكن اللجنة البرلمانية المشتركة بالمجلس ألغت حذف هذه المواد من القانون المدنى وحذفتها من مشروع قانون التأمين الموحد.
قال وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة أكدت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التأمين الموحد أن الهدف من المشروع رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها ووضع القواعد المنصوص عليها فى القانون المدنى وقانون صناديق التامين الخاصة وقانون الرقابة والإشراف على التأمين وغيرها تحت مظلة قانون واحد خاص بالتأمين، مضيفا المستثمر يريد أن ينظر إلى قانون واحد يتعرف من خلال له على البيئة التشريعية خاصة المستثمر الأجنبى، وتابع وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: هناك سوابق لإلغاء مواد من القانون المدنى مثل إلغاء مواد الإثبات من القانون المدى وتم نقلها إلى قانون الإثبات كما تم إلغاء المواد الخاصة بالجمعيات من القانون المدنى وتم نقلها إلى قانون الجمعيات.
وفى نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة الثانية من مواد الاصدر من مشروع قانون التامين الموحد والتى نصت على يلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التامين الخاصة والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التامين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية وتلغى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدنى المصرى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق.