منح قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات وذلك وفقا لنص المادة رقم 61 ، والتى نستعرضها فيما يلى:
1 - المشروعات الخاضعة لأحكام المشروعات.
2 - الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.
3 - الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.
4 - شركات ضمان مخاطر الائتمان.
5 - حاضنات ومسرعات الأعمال.
ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة