قبل شهور قليلة من إصدار إذن البدء فى إنشاء المحطة النووية بالضبعة، يستعرض اليوم السابع، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 الذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 42، حيث يضم القانون القواعد المنظمة لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء فى مصر واللائحة التنفيذية لهذا النشاط، والتى تطبقها هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، على من يتقدم بطلب اصدار إذن قبول الانشاء الخاصة بمحطة نووية ممثلة فى هيئة المحطات النووية فى مصر.
ومن المتوقع أن تحصل هيئة المحطات النووية على إذن البدء فى إنشاء أول وحدتين بالمحطة النووية بالضبعة بقدرة 2400 ميجا وات خلال ال3 أشهر المقبلة، وذلك من اجمالي 4 وحدات بإجمالى قدرات تصل إلى 4800 ميجا وات.
تنص المـادة 3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية و الإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 أنه لطالب الإذن أو الترخيص أو الموافقة من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، التظلم إلى رئيس الهيئة من القرارات الصادرة من الهيئة وذلك خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار الهيئة بخـطـاب مـوصى عليه بعلم الوصـول، بشـأن هـذا الإذن أو الترخيص أو الموافقة ، ولرئيس الهيئة مناقشة المتظلم في أسباب تظلمه، وفي جميع الأحوال يتعين عرض التظلم على مجلس إدارة الهيئة للبت فيه ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
وينص الفصل الأول أحكـام عـامة من مـادة 4 أن يشترط للترخيص بمنشأة نووية أو إشعاعية، استيفاء الشروط الواردة في المادة ( 27 ) من القانون، وللهيئة أن تتحقق من توافر تلك الشروط بالوسائل المختلفة بما فيها محطات الهيئة الثابتة والمتحركة، وتقوم الهيئة بالرقابة والتفتيش على المنشآت النووية والإشعاعية التي تمارس أنشطة تنطوي على انبعاث إشعاعات مؤينة والتأكد من تطبيق شروط الترخيص، وكذلك مراقبة البيئة المحيطة بها من خلال رصد إشعاعي مستقل بواسطة محطات الهيئة.
كما تجرى الهيئة القياسات البيئية والرصد البيئي للمستويات الإشعاعية في محيط الجمهورية وحدودها وإجراء قياسات معملية للعينات عند الضرورة والتعاون مع جهات معتمدة لمعايرة الأجهزة محليا أو دوليا .
وتحدد الهيئة في نظمها ومعاييرها الفنية متطلبات الأمان الخاصة بكل مرحلة من مراحل الترخيص وتكون ملزمة لطالب الترخيص ، وتصدر الهيئة ترخيصا واحدا للمنشأة بشأن حيازة وتداول المواد النووية والمصادر الإشعاعية داخل المنشأة بعد استيفاء كافة المتطلبات اللازمة لذلك وطبقا لنوع وحجم وطبيعة النشاط النووي والإشعاعي للمنشأة .
ويخضع الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية للشروط والقواعد التي تحددها الهيئة بالمادة 5 بالنظم الفنية الصادرة عنها ووفق المخاطر المحتملة التي يمكن أن تترتب على قيام المنشأة النووية أو الإشعـاعـيـة أو أنشطتـهـا وغير ذلك من الشروط والالتزامات التي يفرضها القانون وهذه اللائحة والنظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الخاصة بمتطلبات الأمان، والتي يلتزم بها جميعها المرخص له، ومنها على الأخص ما يأتى:
1- تقديم تقارير تحليل الأمان للمنشآت والعمليات المختلفة الجارية بها في الموعد المقرر قبل التصريح بالنشاط.
2- عدم تجاوز الجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها العاملون والجمهور بما فيها الجرعات الناجمة عن حالات انطلاق الإشعاعات في البيئة حدود الجرعات التي تسمح بها النظم والمعايير والقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة.
3 - تـوفـيـر عـدد كاف من العاملين المؤهلين لإدارة المنشأة من خلال برامج تعليمية وتدريبية ملائمة وفق خطة مستمرة طوال عمل المنشأة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الجمهور والممتلكات والبيئة .
4 - اتخاذ الوسائل الضرورية لضمان إنشاء وتشغيل المنشأة وتفكيكها على نحو آمن ومأمون .
5 - تخفيض توليد النفايات المشعة الناتجة عن تشغيل المنشأة إلى الحد الأدنى الذي يمكن تحقيقه عمليا بالنسبة لعملية التوليد المعنية من حيث النشاط والحجم على السواء وضمان وجود ترتیبات فعالة للتصرف الآمن والمأمون في هذه النفايات.
6 - اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين مفتشي الهيئة من القيام بوظائفهم والاطلاع على المستندات والسجلات ذات الصلة وفقا لشروط الترخيص.
7 - اتخاذ التدابير اللازمة بعد انتهاء العمر التشغيلي للمنشأة بما يكفل المحافظة عليها في حالة مأمونة ومستقرة ، وضمان أن تكون الانبعاثات الإشعاعية في الحدود المقررة في النظم والمعايير الصادرة من الهيئة.
8-إبلاغ الهيئة عن عزمه إدخال أية تعديلات على المنشأة النووية أو الممارسات النووية والإشعـاعـيـة والأجهزة والمصادر الإشعـاعـيـة والمواد المشعة والأماكن والمنشآت المرخص له بها ، ولا يجوز له القيام بهذه التعديلات إلا بعد حصوله على ترخيص مسبق من الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة