تعديلات تشريعية يقرها الرئيس تنتصر لأعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون

السبت، 05 فبراير 2022 07:00 م
تعديلات تشريعية يقرها الرئيس تنتصر لأعضاء هيئة التدريس بأكاديمية الفنون مجلس النواب
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعديلات تشريعية جديدة تنتصر لأعضاء هيئة التدريس أقرها قانون رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة1981، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويأتي التعديل القانوني، نظراً لما اقتضته الضرورة العملية مع تطبيق القانون الذي جاوز 35 عاما على صدوره، ممااستوجب تعديل بعض أحكامة  بما يتواكب ومستجدات الأوضاع الراهنة لاسيما وأن المادة 82 كانت تقصر تعيينالأساتذة المتفرغين على من يبلغ سن المعاش وهو بدرجةأستاذ فقط دون ما عداها من باقي درجات أعضاء هيئةالتدريس وهي درجتا الأستاذ المساعد والمدرس.

وفي ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أبنائها من أعضاء هيئةالتدريس ونظرا لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة إعدادهم ، مما تعين تعديل تلك المادة لتتيح تعيين جميع درجات أعضاء هيئة التدريس كأساتذة أو أساتذة مساعدين أومدرسين متفرغين وذلك - على غرار ما هو معمول به بقانون تنظيم الجامعات في مادته رقم 121.

وفي هذا الصدد جاءت المادة 82 من القانون 2 لسنة2022 لتقضي بأنه مع مراعاة حكم المادة 77 من هذاالقانون ، يعين بصفة شخصية في ذات المعهد الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن ، وذلك ما لم يطلبوا ، ولاتحسب هذه المدة في المعاش  ويتقاضى شاغلي الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولى من هذة المادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، علي أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

 ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديميةأو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972  كما يجوز نديهم أو إعارتهم وفقا للضوابط التي يضعهامجلس الأكاديمية بما يراعي حسن سير العمل .

كما أقر القانون في مادته الثانية استبدال عبارة "الأستاذ" أو " الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ" بحسب الأحوال بعبارة "الأستاذ المتفرغ" وعبارة "الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين" بعبارة "الأساتذه المتفرغين" وذلك أينما وردت في قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنه 1981

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة