اعرف كيف نظم القانون آليات التصالح في جرائم التهريب الجمركي

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:00 ص
اعرف كيف نظم القانون آليات التصالح في جرائم التهريب الجمركي مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية.

 

ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية، المنتظر صدورها قريبا، مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح، حيث يستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما يسهم فى خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.

 

ووفقا للمادة (77) من قانون الجمارك، يُعد تهريبًا الأفعال الآتية (إخفاء المسافرين ما فى حيازتهم من بضائع عن موظفى المصلحــة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها، وتفريغ البضـــائع فى غير الموانئ المعــدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقــاؤها من السفن أو ما فى حكمها فى نطاق الرقابة البحرى أو فى قنــاة الســويس أو بحــيراتها أو ممراتها أو فى مصبى النيل، وتفريغ البضائع من الطائرات فى غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي، الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل فى البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها، تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة، إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها".

 

كما تشمل "حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة، التصرف الناقل للملكية فى البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية، التصرف فى البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضـائع الممنـوعة، حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأى وسيلة أو وجودها فى المحال العامة، التصدير الصورى للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها، التلاعب فى عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها، ويعتبر فى حكم التهريب ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة" .

 

وتنص المادة (81) على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى جرائم التهريب إلى ما بعد صدور حكم نهائى بستين يومًا مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً، وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها على نفقته وذلك وفقًا لمـا تقرره الجهة الرقابية المختصة، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استخدمت فى التهريب .

 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفــيذ العقـــوبة الجنـــائية إذا تم التصالح أثنـاء تنفـيذها .

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة