بعد إسقاط الجنسية عن شخص بالجيزة.. حالات فقدان الجنسية المصرية في القانون

الإثنين، 07 فبراير 2022 06:00 ص
بعد إسقاط الجنسية عن شخص بالجيزة.. حالات فقدان الجنسية المصرية في القانون جواز سفر مصرى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت "الجريدة الرسمية" قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بإسقاط الجنسية عن محمد عصام غنيمى العطار، من مواليد الجيزة عام 1975، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن.

 

وطبقا لقانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 تضمن بعض الحالات التى يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها أو يتمتع بها، حيث أن مجلس الوزراء أضاف فى المشروع الذى وافق عليه بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهى إسقاطها عن من صدر ضده حكم قضائى فى قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة، والمادة 10 من القانون سالف الذكر تتضمن النص:

 

"لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه".

 

وتناولت المادة 16 من القانون المذكور حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتع بها، وذلك بالنص على انه:-

 

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

 

-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10 .

 

-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

 

-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

 

-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها.

 

-إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.

 

-وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.

 

-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

 

-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.

 

-وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى.

 

ـإذا اتصفت الجهة التى يعمل بها فى الخارج فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

 

وأضاف مجلس الوزراء فى المشروع الذى وافق عليه بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهى إسقاطها عن من صدر ضده حكم قضائى فى قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة.

 

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة