يشهد إجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الأربعاء القادم مناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.
ويأتي التعديل التشريعي دعماً لقطاع البترول حتي يتمكن من تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء ومنح الحق في القيام بالنشاط للجهة القائمة فعلياً به وهى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية
وانتظم مشروع القانون في 3 مواد موضوعية بالإضافة إلي مادة الإصدار، حيث يقضي تعديل المادة الأولي بأن تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للعناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
وجاء تعديل المادة 10 في فقرتيها الأولى والثانية لتعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد عن خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (3 و 5) من هذا القانون وذلك ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، وكذا تعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادة السادسة من هذا القانون.
واستحدث مشروع القانون عدد من المواد الجديدة أولهما المادة 10 مكررا لتقر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون أن يكون مرخص له من الشركات الواردة بالمادة الأولي من هذا القانون، بالعمل في امداد أو توصيل الغاز الطبيعي للغير أو العمل في أي من أنشطة الغاز المشار إليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود .
كما عاقبت المادة 10 مكررا (أ) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من استولى بغير حق على الغاز الطبيعي، وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الغاز المسئول بعليه. وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مکررا، 18 مکررا أ، 18 مكرر ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المادة (10 مكرر ب) لتنص علي أن مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك فى توصيل الغاز لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونی.
وحسب الفقرة الثانية من المادة ذاتها، تنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقا لأحكام المواد (18 مکررا، 18 مکررا/ أ، 18 مكررا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من قام عمداً أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك في العبث أو أتلاف أي من خطوط الغاز الطبيعي أو مكوناتها ".
وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الأفعال الواردة بالفقرتين السابقتين أضرار بالأرواح أو الممتلكات، ووفقا للمادة الثالثة من مشروع القانون، يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.