أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1915 لسنة 2021، بشأن تعديل وإضافة بعض مواد النظام الأساسي لمجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على أن يستبدل بنصوص المواد (7،10، البند رقم 4 من المادة 11، البند رقم 3 من المادة رقم 14) من النظام الأساسي للمجمعة النصوص التالية:
مادة 7 الجمعية العامة: الجمعية العامة للمجمعة هي سلطتها العليا، وتتكون من رؤساء مجالس إدارات شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين ويكون لهم الحق في تفويض من ينوب عنهم من شاغلي وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات والجمعيات في حضور اجتماعات الجمعية العامة للمجمعة ويرأس الجمعية العامة رئيس الاتحاد المصري للتأمين أو نائبه.
مادة 10 اللجنة الإدارية: يكون للمجمعة لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة، وتتكون من 7 أعضاء يمثلون شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء بالمجمعة على أن يكونوا من بين رؤساء مجالس إدارات الشركات وجمعيات التأمين التعاوني أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات والجمعيات، وتختار اللجنة الإدارية من بين أعضائها رئيسًا وتكون مدتها 3 سنوات.
البند رقم (4) من المادة رقم (11) اختصاص اللجنة الإدارية: إقرار التقرير السنوي عن نشاط المجمعة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية متضمنًا حساب جاري الشركات الأعضاء وقائمة المركز المالي.
البند رقم (3) من المادة رقم (14) اختصاصات المدير التنفيذي: إعداد الموازنة التقديرية للمجمعة قبل بداية العام المالي بشهرين على الأقل.
المادة (2): إضافة البند رقم 10 للمادة رقم 5، البندين رقمي 13، 14 للمادة رقم 8، البند رقم 8 للمادة رقم 11) النظام الأساسي للمجمعة النصوص التالية: البند رقم 10 للمادة رقم 5 مباشرة الأعمال: تتولى المجمعة احتساب المخصصات الفنية لوثائق التأمين الإجباري على المركبات من خلال احتساب (مخصص الأخطار السارية-مخصصات التعويضات تحت التسوية) وفقًا للأسس الفنية والقانونية المتعارف عليها لحساب تلك المخصصات والتي يتم مراجعتها واعتمادها من قبل الخبير الاكتواري للمجمعة على أن تقوم المجمعة بموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين "أعضاء المجمعة" بهذه المخصصات بصفة دورية "ربع سنوية-سنوية" دون إدراجها بالقوائم المالية المجمعة.
البندين رقمي 13، 14 للمادة رقم 8 اختصاص الجمعية العامة: تحديد بدلات حضور أعضاء اللجنة الإدارية للمجمعة الاجتماعية الدورية لها كذلك بدلات حضورهم اللجان الفرعية الأخرى المنبثقة عنها كما يصرف نصف البدل لهم أو لمن يتم الاستعانة بهم من غير أعضاء اللجنة الإدارية عند حضورهم اجتماعات اللجنة الإدارية واللجان الفرعية، والمادة 14: تحديد مكافأة سنوية لأعضاء اللجنة الإدارية للمجمعة.
البند رقم 8 للمادة رقم 11 اختصاص اللجنة الإدارية: إقرار الموازنة التقديرية للمجمعة قبل بداية العام المالي بخمسة وأربعين يومًا.
كما تم استحداث مادة جديدة برقم (30) بالنظام الأساسي للمجمعة: على شركات التأمين "أعضاء المجمعة" أن تثبت كل ما يخصها من الإيرادات والمصروفات المتعلقة بفرع التأمين الإجباري على المركبات ضمن حساباتها وكذلك ضمن إقراراتها الضريبية السنوية، وتتحمل شركات التأمين "أعضاء المجمعة" الضريبة على أرباح شركات الأموال عن هذا النشاط وتتولى سدادها بمعرفتها، وعلى الشركات الأعضاء أن تقدم للمجمعة سنويًا ما يثبت تضمين وعائها الضريبي كل ما يخص التأمين الإجباري على المركبات إيرادًا ومصروفًا.