أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 34 لسنة 2022، بشأن تعديل المادة 21 من النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين.
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 33، الصادر اليوم الأربعاء، على أن يستبدل بنص المادة 21 من النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء على الأقل و14 عضوًا على الأكثر تعينهم الجمعية العامة عن طريق الانتخابات بنظام التصويت التراكمي مع ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال في عضوية مجلس الإدارة بما لا يتجاوز مقعد مجلس الإدارة لكل (10%) من أسهم الشركة كلما أمكن ذلك على ألا يخل ذلك بحق المساهم في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وضم عضوية مستقلين لتشكيله ليتم استبداله بقرار منه، ويجب أن يضم المجلس عضوين من ذوي الخبرة في مجال التأمين أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية.
قرار الرقابة المالية لتعديل النظام الأساسي لشركة المهندس للتأمين
قرار المهندس للتأمين
يذكر أن إجمالي الأقساط لشركات التأمين قد ارتفع ليصل إلى ما يقرب من 47.5 مليار جنيه في عام 2021 مقارنةً بحوالي 40.1 مليار جنيه في عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 18.5%، وارتفعت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنةً بـ18.8 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة حوالي 24.5%.
وبلغ إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 ارتفعت لتصل إلى 88.3 مليار جنيه مقارنةً بـ77.4 مليار جنيه في العام السابق بنسبة زيادة حوالي 14.1%.