وفقا لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، تنص المادة رقم "69" على أن هناك عدة حالات تنهى خدمة الموظف الحكومى، وهى كالتالى..
1 - بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
2 - الاستقالة.
3 - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
4 - فقد الجنسية, أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة.
7 - عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبى المختص.
8 - الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
9 - الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.
10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
11- إثبات تناول المخدرات للموظف حيث أقر مجلس النواب قانون 73 لسنة 2021 والذي ينص على انهاء خدمة موظف الحكومة فى حال ثبوت تعاطيه المخدرات بعد إجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن تناول المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصبح القانون داخل نطاق التنفيذ علي الموظفين العاملين بعدة جهات.
وتُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
أما المادة"70" تنص على أن للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية, وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتى:
1 - إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عامًا ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافًا إليها خمس سنوات.
2 - إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا, فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة